The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 46

المادة 46

عندما ترفع شكوى للنقيب يمكنه ان يعين مقررا لاجراء تحقيق اولي فيستمع العضو المقرر لاقوال المعالج الفيزيائي المقصود بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه على اوراق الملف، وله ان يسمع اقوال الشهود وان يطلب المستندات وان يقرر تطبيق الامضاء واذا رأى المقرر لزوما للكشف على السجلات فعلى صاحب العلاقة ان يسهل مهمته ويطلعه على كل ما يلزم وعند اختتام التحقيق ينظم المقرر تقريره دون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه الى النقيب الذي يقرر اذا كان موجبا للملاحقة او الاحتفاظ بالتقرير.

المادة 46 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/46/