المادة 2
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتاسيس فرع لشركة وساطة مالية اجنبية, الى مصرف لبنان موقعا وفقا للاصول ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:
1- النظام الاساسي للشركة الاجنبية, مصدقا وفقا للاصول.
2 - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل الشركة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا عند الاقتضاء.
3 - شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ او الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة عمليات الوساطة مالية بصورة اساسية, مصدقين وفقا للاصول.
4 - قرار, مصدقا وفقا للاصول, صادرا عن مجلس ادارة الشركة الاجنبية يتضمن: أ الموافقة على فتح فرع لها في لبنان, موضوعه الاساسي القيام بعمليات الوساطة المالية. ب تعيين ممثل الشركة في لبنان وتحديد صلاحياته.
5 - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) والفقرتين (ب) و (ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.
6 - التقارير السنوية المدققة عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانية وحساب الارباح والخسائر المتعلقة بكل من هذه السنوات.