The whole text

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتاسيس فرع لشركة وساطة مالية اجنبية, الى مصرف لبنان موقعا وفقا للاصول ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1­- النظام الاساسي للشركة الاجنبية, مصدقا وفقا للاصول.

2­ - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل الشركة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا عند الاقتضاء.

3­ - شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ او الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة عمليات الوساطة مالية بصورة اساسية, مصدقين وفقا للاصول.

4­ - قرار, مصدقا وفقا للاصول, صادرا عن مجلس ادارة الشركة الاجنبية يتضمن: أ­ الموافقة على فتح فرع لها في لبنان, موضوعه الاساسي القيام بعمليات الوساطة المالية. ب­ تعيين ممثل الشركة في لبنان وتحديد صلاحياته.

5­ - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) والفقرتين (ب) و (ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.

6­ - التقارير السنوية المدققة عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانية وحساب الارباح والخسائر المتعلقة بكل من هذه السنوات.

المادة 2 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169654/article/2/