All legislation

قرار Decision No. 7551 30/03/2000

مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
7551
Date
30/03/2000
Official Gazette
Issue 15, 06/04/2000, p. 1366-1368
Status
Repealed ملغى by قرار وسيط رقم 11620 تاريخ 29/11/2013 by قرار وسيط رقم 11620 تاريخ 29/11/2013 from 05/12/2013
Amended by
قرار وسيط رقم 11620 تاريخ 29/11/2013 (the text)
قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 (Art. 6)
قرار وسيط رقم 7996 تاريخ 04/12/2001 (Art. 5 مكرر)
قرار رقم 7996 تاريخ 04/12/2001 (Art. 5 مكرر)
قرار رقم 7819 تاريخ 18/05/2001 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 6213 تاريخ 28 حزيران 1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية ولا سيما المواد رقم 3 و8 و9 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1: يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس شركة وساطة مالية لبنانية, الى مصرف لبنان موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1­ - مستند مثبت لهوية المؤسسين والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب وبتحرير رأسمال الشركة والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي/ هوية/ جواز سفر/ نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين او المساهمين شخصا معنويا).

2­ - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرتهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية والمعنوية) وتقديم دقيق لذممهم المالية.

3­ - عند توفره قانونا, مستخرج لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص.

4­ - بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين في رأسمال الشركة, على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها بين لبناني وغير لبناني, مقيم وغير مقيم.

5­ - دراسة جدوى تتعلق بتاسيس الشركة تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشتمل بصورة مفصلة على ما يلي: أ­ مصادر تمويلها واوجه استثماراتها. ب­ بيان الارباح والخسائر المرتقبة. ج­ الميزانيات المرتقبة. د­ التدفق النقدي المرتقب.

6­ - بيان يوضح, اطار اي ارتباط, مباشر او غير مباشر, اذا وجد, بين الشركة المزمع تاسيسها وبين مؤسسة او مجموعة او مجموعات اقتصادية معينة, في لبنان والخارج.

7­ - مشروع كل من:

أ­ - النظام الاساسي للشركة.

ب­ - الهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.

ج­ - اسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتاسيس فرع لشركة وساطة مالية اجنبية, الى مصرف لبنان موقعا وفقا للاصول ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1­- النظام الاساسي للشركة الاجنبية, مصدقا وفقا للاصول.

2­ - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل الشركة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا عند الاقتضاء.

3­ - شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ او الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة عمليات الوساطة مالية بصورة اساسية, مصدقين وفقا للاصول.

4­ - قرار, مصدقا وفقا للاصول, صادرا عن مجلس ادارة الشركة الاجنبية يتضمن: أ­ الموافقة على فتح فرع لها في لبنان, موضوعه الاساسي القيام بعمليات الوساطة المالية. ب­ تعيين ممثل الشركة في لبنان وتحديد صلاحياته.

5­ - المستندات والبيانات المنصوص عليها في البندين (5) و (6) والفقرتين (ب) و (ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.

6­ - التقارير السنوية المدققة عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانية وحساب الارباح والخسائر المتعلقة بكل من هذه السنوات.

المادة 3

القسم الثاني: البيانات السنوية

يطلب من شركات الوساطة المالية اللبنانية ان تودع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان, باقرب مهلة بعد انعقاد جمعياتها العمومية السنوية وقبل 30 ايلول من كل سنة على اقصى حد, ثلاث نسخ, احداها اصلية موقعة حسب الاصول, عن المستندات التالية:

1­ - تقرير مجلس الادارة السنوي المقدم لجمعية المساهمين العمومية العادية السنوية.

2­ - تقرير مفوضي المراقبة السنوي المقدم للجمعية ذاتها والمنظم وفقا للمادة 175 من قانون التجارة.

3­ - تقرير مجلس الادارة الخاص المقدم للجمعية العمومية وفقا للمادة 158 من قانون التجارة على ان يتضمن, من جملة ما يتضمنه:

­ - عرضا لكيفية تنفيذ الاتفاقات المعقودة سابقا مع اعضاء مجلس الادارة. ­

- عرضا وافيا للاتفاقات المطلوب الترخيص بعقدها.

4­ - تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة 158 من قانون التجارة.

5­ - محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها على ان يكونا مصدقين من امانة السجل التجاري في حال تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة في الجمعية المذكورة.

6­ - عند الاقتضاء, محضر جلسة مجلس الادارة اذا كان يتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس, مصدقا من امانة السجل التجاري.

7­ - لائحة, موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة, باسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية, واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين, متضمنة المعلومات التالية:

­- اسم وشهرة وجنسية كل منهم. ­

- الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم فيها او يراسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس الادارة­ عضو مجلس الادارة­ مدير ­ مساهم كبير­ شريك­ شريك مفوض­ الخ...).

8­ - عند توفره قانونا, مستخرج عن السجل العدلي, لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر, لكل من اعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.

المادة 4

يطلب من شركات الوساطة المالية الاجنبية ايداع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان, قبل 30 ايلول من كل سنة على اقصى حد, المستندات التالية:

1­- نسختين عن النشرة السنوية الصادرة عن مركز الشركة الرئيسي والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية ومقررات الجمعية العمومية وغيرها من المعلومات.

2­ - نسختين عن قرارها بتعيين مفوض المراقبة لفرعها في لبنان.

3­ - عند توفره قانونا, نسخة واحدة عن مستخرج عن السجل العدلي العائد لكل من ممثليها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها, لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 5

تقوم مديرية الشؤون القانونية بتسليم كل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية نسخة عن كل من المستندات المعددة اعلاه.

المادة 5 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار 7996 / 2001 )

على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات - المطلوبات - خارج الميزانية) منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي 7723 تاريخ 2/12/2000 تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك:

- شهريا ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات.

- سنويا ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9921 / 2008 )

القسم الثالث :احكام مختلفة

مع مراعاة أحكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 وأحكام المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996، تطبق على فروع مؤسسات الوساطة المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998.».

المادة 7

على شركة الوساطة المالية المرخص بتاسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تاسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص, تحت طائلة الغاء هذا الترخيص.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 7819 / 2001 )

على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".

المادة 9

على شركة الوساطة المالية ان تبرز قرار ادراجها على لائحة شركات الوساطة المالية التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه