The whole text

قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

القسم الثاني: البيانات السنوية

يطلب من شركات الوساطة المالية اللبنانية ان تودع مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان, باقرب مهلة بعد انعقاد جمعياتها العمومية السنوية وقبل 30 ايلول من كل سنة على اقصى حد, ثلاث نسخ, احداها اصلية موقعة حسب الاصول, عن المستندات التالية:

1­ - تقرير مجلس الادارة السنوي المقدم لجمعية المساهمين العمومية العادية السنوية.

2­ - تقرير مفوضي المراقبة السنوي المقدم للجمعية ذاتها والمنظم وفقا للمادة 175 من قانون التجارة.

3­ - تقرير مجلس الادارة الخاص المقدم للجمعية العمومية وفقا للمادة 158 من قانون التجارة على ان يتضمن, من جملة ما يتضمنه:

­ - عرضا لكيفية تنفيذ الاتفاقات المعقودة سابقا مع اعضاء مجلس الادارة. ­

- عرضا وافيا للاتفاقات المطلوب الترخيص بعقدها.

4­ - تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة 158 من قانون التجارة.

5­ - محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها على ان يكونا مصدقين من امانة السجل التجاري في حال تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة في الجمعية المذكورة.

6­ - عند الاقتضاء, محضر جلسة مجلس الادارة اذا كان يتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس, مصدقا من امانة السجل التجاري.

7­ - لائحة, موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة, باسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية, واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين, متضمنة المعلومات التالية:

­- اسم وشهرة وجنسية كل منهم. ­

- الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم فيها او يراسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس الادارة­ عضو مجلس الادارة­ مدير ­ مساهم كبير­ شريك­ شريك مفوض­ الخ...).

8­ - عند توفره قانونا, مستخرج عن السجل العدلي, لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر, لكل من اعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.

المادة 3 من قرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169654/article/3/