ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 14/1/1993
(قانون انشاء صندوق مركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993
(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة
الصندوق المركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بكتابه رقم 5961 تاريخ 29/12/1999
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
94/99 تاريخ 24/1/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 8/3/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة الصندوق المركزي للمهجرين تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات هيئة الصندوق تحدد كما يلي: /400,000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) للرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى. /350,000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) لنائب الرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى). /300,000/ ل. ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للعضو على الا يتجاوز التعويض الشهري لكل منهم مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى. لا يستحق هذا التعويض لموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم