المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء هيئة الصندوق المركزي للمهجرين تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات هيئة الصندوق تحدد كما يلي: /400,000/ ل. ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) للرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى. /350,000/ ل. ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية) لنائب الرئيس على الا يتجاوز التعويض الشهري مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى). /300,000/ ل. ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للعضو على الا يتجاوز التعويض الشهري لكل منهم مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى. لا يستحق هذا التعويض لموظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي.