المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7656 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويتقاضى تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره/300,000/ ل. ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) على الا يتجاوز التعويض الشهري المعطى له مجموع التعويضات عن اربع جلسات كحد اقصى.