المادة 12
(عدلت بموجب قرار وسيط 11445/2013 )
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
ثانياً: مستندات الترخيص:
بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات اللبنانية المشار اليها في البند (3) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تتقدم بطلب على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به:
1 - مستند مثبت لهوية المؤسسين واصحاب الحق الاقتصادي والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين أو المساهمين شخصاً معنوياً).
2 - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.
3 - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر.
4 - بيان بنسبة المساهمة لكل من الذين ينوون الاكتتاب في الرأسمال، على أن يتضمن فئات الاسهم، ان وجدت، وكيفية توزيعها.
5 - مشروع كل من النظام الاساسي للشركة والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.
6 - المستندات المتعلقة بأنظمة العمل وبالقواعد التقنية التي ستتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية والتي تثبت ان لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها على ان تتضمن على الاقل المستندات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
7 - نسخة طبق الاصل عن العقد الموقع مع الشبكة الدولية للتحاويل في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية.
8 - نسخة طبق الاصل عن عقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 8336 تاريخ 11/01/2003, article 1, 23/01/2003
مادة 1: يعدل رقما المادتين "الحادية عشرة" و "الثانية عشرة" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبحا "الثانية عشرة" و "الثالثة عشرة".
Edited in part by قرار وسيط رقم 11445 تاريخ 06/06/2013, article 1, 20/06/2013
مادة 1: يعدل ترقيم كل من «المادة الثانية عشرة» و«المادة الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 بحيث تصبح على التوالي «المادة 24» و«المادة 25».