The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445/2013 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

ثانياً: مستندات الترخيص:

بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات اللبنانية المشار اليها في البند (3) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تتقدم بطلب على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به:

1 - مستند مثبت لهوية المؤسسين واصحاب الحق الاقتصادي والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين أو المساهمين شخصاً معنوياً).

2 - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.

3 - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر.

4 - بيان بنسبة المساهمة لكل من الذين ينوون الاكتتاب في الرأسمال، على أن يتضمن فئات الاسهم، ان وجدت، وكيفية توزيعها.

5 - مشروع كل من النظام الاساسي للشركة والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.

6 - المستندات المتعلقة بأنظمة العمل وبالقواعد التقنية التي ستتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية والتي تثبت ان لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها على ان تتضمن على الاقل المستندات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

7 - نسخة طبق الاصل عن العقد الموقع مع الشبكة الدولية للتحاويل في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية.

8 - نسخة طبق الاصل عن عقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها.

المادة 12 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/12/