المادة 14
بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات الاجنبية المشار اليها في البند (4) من «المادة 2» اعلاه أن تتقدم بطلب الترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به:
1 - النظام الاساسي للمؤسسة الاجنبية والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها في لبنان.
2 - قرار الهيئة المختصة في المؤسسة الاجنبية يتضمن الموافقة على ممارسة عملها في لبنان وتعيين ممثل لها وتحديد صلاحياته.
3 - المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه.