The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 15

المادة 15

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

على المؤسسات المشار اليها في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، بعد الحصول على الترخيص من مصرف لبنان وقبل مباشرة اعمالها في لبنان، ان تستكمل معاملات التأسيس القانونية والنظامية وان تزود مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المثبتة لذلك مصادقاً عليها وفقاً للاصول.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيصللقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين براس المال وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية .

المادة 15 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/15/