The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

يسمح بممارسة «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» من قبل:

1 - المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان، باستثناء مؤسسات الصرافة، بعد اعلام هذا الاخير مسبقاً برغبتها بالقيام بالاعمال الداخلة ضمن موضوعها، كليا أو جزئيا، بأي من الوسائل الالكترونية وذلك قبل 30 يوما من مباشرتها للنشاط أو للترويج المُسبَق له أو من أي تعديل لاحق للنشاط المصرّح به سابقاً.

2 - مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار.

3 - اية مؤسسة لبنانية اخرى، غير تلك المحددة في البندين (1) و(2) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار.

4 - اية مؤسسة اجنبية اخرى، غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار اذا كانت تتوجه بعملياتها أو تعرض خدماتها على الجمهور في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/2/