المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13338 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13338 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13183 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )
أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»
1 - ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل.
2 - ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
3 - ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف).
«ثانياً: يمكن القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:
1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثانياً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.
2 ــ ان تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة أشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.
3 ــ ان تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.
يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر اضافية بناء على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.
وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.
4 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.
5 ــ أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات الـمصارف لدى مصرف لبنان.
6 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمرسلة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:
أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيـاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
7 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:
أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ل.ل. يـومـيــاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /600/ د.أ. يومياً و/6000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الأموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(
8 ــ أن لا تتعدى العمولة الـمستوفاة عن هذه العمليات 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية.
9 ــ أن تراعى في هذه العمليات القوانين والأنظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.
10 ــ أن يتم تزويد كل من مديرية أنظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP-0 الـمرفق بهذا القرار".
«ثالثاً: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقاً لـما جاء في الـمقطع «ثانياً» أعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:
1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثالثاً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.
2 ــ أن تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.
3 ــ أن تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.
يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لستة اشهر اضافية بناءً على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.
وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.
4 ــ أن يتم ربط «الـمحفظة الالكترونية» برقم هاتف مسجل على اسم العميل الـمعني.
5 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.
6 ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة.
7 ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي «الـمحفظة الالكترونية».
8 ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»،
9 ــ عـلـى أن لا يـتـعـدى مجموعها للشخص الطبيعي في أي وقت مبلغ /000 000 150/ ل.ل. أو مبلغ /3000/ د.أ.، وفي حال كان العميل شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(
10 ــ يكون سقف الأموال الـمتوفرة في الـمحفظة اربعة مليارات ليرة لبنانية أو /000 50/ د.أ.
11 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُرسلة من كل عميل عبر «الـمحفظ ة الالكترونية» الواحدة:
أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
12 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر «الـمحفظة الالكترونية» الواحدة:
أ ــ مـبـلــغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلـغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الاموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(
13 ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقداً و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.
14 ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقداً.
15 ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي متعامل آخر بشكل كامل.
16 ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.
17 ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5÷ )نصف بالـمئة( من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.
18 ــ ارسال اعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على «الـمحفظة الالكترونية».
19 ــ ان تُراعى في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال سيما الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.
20 ــ تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا الـمجال ويتولى الـمهام الـمحددة في الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.
21 ــ تطبيق اجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء الجدد (Onboarding New Customers) الـمستفيدين من خدمة «الـمحفظة الالكترونية».
22 ــ تزويد كل من مديرية انظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP--1 الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات».
«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان. تعد النقود الالكترونية تمثيلا رقميا للقيمة اتي يمكن تداولها او تحويلها رقميا , ويمكن استخدامها لاغراض الدفع او الاستثمار..
Changes to this article · 13, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11445 تاريخ 06/06/2013, article 2, 20/06/2013
مادة 2: تلغى نصوص كل من المواد «الاولى» و«الثانية» و«الثالثة» و«الرابعة» و«الخامسة» و«السادسة» و«السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتستبدل بما يلي: «القسم الاول: العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية: المادة 1: لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر «عمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية» العمليات أو النشاطات كافة التي يتم عقدها أو تنفيذها أو الترويج لها بواسطة الوسائل الالكترونية أو الضوئية (هاتف - حاسوب - انترنيت - صراف آلي...) من قبل المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية أو هيئات الاستثمار الجماعي أو اي هيئة أو مؤسسة اخرى. ويشمل هذا التعريف ايضاً العمليات التي يجريها مصدّرو أو مروجو بطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الالكترونية على انواعها كافة والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومواقع العرض والشراء والبيع وتأدية سائر الخدمات الالكترونية للادوات المالية على مختلف انواعها بما فيها الركائز الالكترونية (Electronic Platform) ومراكز التسوية والمقاصة العائدة لها. المادة 2: يسمح بممارسة «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» من قبل: 1 - المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان، باستثناء مؤسسات الصرافة، بعد اعلام هذا الاخير مسبقاً برغبتها بالقيام بالاعمال الداخلة ضمن موضوعها، كليا أو جزئيا، بأي من الوسائل الالكترونية وذلك قبل 30 يوما من مباشرتها للنشاط أو للترويج المُسبَق له أو من أي تعديل لاحق للنشاط المصرّح به سابقاً. 2 - مؤسسات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار. 3 - اية مؤسسة لبنانية اخرى، غير تلك المحددة في البندين (1) و(2) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار. 4 - اية مؤسسة اجنبية اخرى، غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة والتي تحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان بتعاطي اي نشاط محدد في «المادة 1» من هذا القرار اذا كانت تتوجه بعملياتها أو تعرض خدماتها على الجمهور في لبنان. المادة 3: يحصر القيام بالعمليات المصرفية بواسطة الأجهزة الكترونية الجوالة (Electronic Mobile Devices) بين مصرف معين وزبائن نفس المصرف المعني فقط. كما يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من اي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال. المادة 4: على المؤسسات المحددة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم «بعمليات مالية ومصرفية بالوسائل الالكترونية»: 1 - ان تتعاون على تسهيل اعمال الرقابة بما فيها الرقابة التقنية على اعمالها التي يقوم بها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. 2 - ان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل تعديل يطرأ على انظمة عملها وعلى القواعد التقنية التي تتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية. 3 - ان تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد تقارير سنوية عن عملياتها الالكترونية وعن اوضاعها التقنية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وان تزود كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عنها خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة. 4 - ان تشير على موقعها الالكتروني، في حال وجوده، الى: أ - رقم تسجيلها لدى مصرف لبنان وذلك في ما خص المصارف وسائر المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان. ب - تاريخ اي ترخيص (والرقم عند توفره) معطى من مصرف لبنان لممارسة اي من العمليات موضوع هذا القرار. القسم الثاني: عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أولاً: الشروط المطلوبة للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية: المادة 5: على جميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية، ان: 1 - تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية. 2 - يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل. 3 - تضمّن نظامها الاساسي احكاماً توجب: أ - الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على كل: - تعديل في نظامها الاساسي. - اكتتاب وتداول بأسهمها يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% من مجموع اسهم المؤسسة. ب - المحافظة على السرية المهنية وتحمل كامل المسؤولية، تجاه الغير، الناتجة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة أو فروعها أو مواقع/نقاط خدمة التحاويل (Points of Electronic Transfers) العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها. 4 - تباشر أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص. 5 - يكون لديها نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها أو يمكن ان تواجهها المؤسسة. 6 - يكون لديها نظام محاسبة مرتبط بنظام التحاويل الالكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج، بشكل آلي، جداول لعمليات تحويل الاموال الصادرة والواردة. 7 - تعيّن مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتها. 8 - تتقيد بالقوانين والانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. 9 - يكون لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها. 10 - تعيّن مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة. 11 - تعلم كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ - عن فتح اي فرع لها. ب - عن عدد وعناوين مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله. 12 - تفرض على مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة خارج الفروع ان تكون مؤسسات مسجلة لدى السجل التجاري. 13 - تخصص مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة غير مصرفية متعاقد معها. 14 - تلتزم بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها. 15 - تتأكد، بشكل دوري، من مؤهلات العاملين لديها أو لدى مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها. 16 - تقوم بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام الوكلاء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها باي نشاط مخالف للقوانين المرعية وللانظمة الصادرة عن مصرف لبنان. 17 - تعقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها على ان يعاد النظر بهذا العقد سنويا على ضوء مستجدات توجب ذلك (تعديل في انتشار المؤسسة وحجم عملياتها وعدد فروعها ومواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها...). 18 - تطلب من مفوضي المراقبة لديها تضمين التقارير المشار اليها في البند (3) من «المادة 4» اعلاه معلومات عن الاوضاع التقنية والتنظيمية لفروعها ولمواقع/نقاط خدمة التحاويل، عند وجودها، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التحاويل النقدية الالكترونية. 19 - تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد التقرير السنوي المتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة ومدى فاعليتها والمشار اليه في «المادة 13» من القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب). 20 - تنفذ جميع عمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية عبر شبكة محلية. المادة 6: على جميع المؤسسات اللبنانية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية أن: 1 - تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية. 2 - يكون رأسمالها سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، على الاقل ما لم تكن من المؤسسات التي تقوم بعمليات تحاويل داخل لبنان. 3 - تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بها مصرف لبنان. 4 - تتقيد بالبنود من (3) الى (19) من «المادة 5» من هذا القرار. المادة 7: على المؤسسات الاجنبية المشار اليها في البند (4) من «المادة 2» اعلاه والتي تتعاطى عمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية ان: 1 - تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغ سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، على الاقل. 2 - تكون مرتبطة بشبكة دولية للتحاويل يقبل بها مصرف لبنان. 3 - تتقيد بالبنود من (4) الى (9) من «المادة 5» من هذا القرار. المادة 8: على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية ان تثبت، على الدوام، ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها أو المبلغ المخصص لاعمالها في لبنان، اذا كانت فرع لمؤسسة اجنبية. على هذه المؤسسات اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها أو مخصصاتها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان. المادة 9: على المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية تضمين امر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية الآمر بالتحويل بشكل دقيق (الاسم والعنوان) ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر هذه الأموال ووجهتها وغايتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الإقتصادي، وفقاً للحالة. كما على هذه المؤسسات تزويد السلطات المختصة بالمعلومات المنوه عنها كاملة خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها. المادة 10: على المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية ان تعد بياناتها المالية وفقا للانموذج 2010، المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (المتعلق بوضعية المصارف). المادة 11: يتم سحب الترخيص الممنوح لممارسة عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في حال التوقف عن ممارسة هذه العمليات لمدة ستة اشهر متتالية. ثانياً: مستندات الترخيص: المادة 12: بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات اللبنانية المشار اليها في البند (3) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تتقدم بطلب على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به: 1 - مستند مثبت لهوية المؤسسين والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي أو هوية أو جواز سفر، أو نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين أو المساهمين شخصاً معنوياً). 2 - بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين أعلاه تتضمن سيرة كل منهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية) وتقييم دقيق لذممهم المالية. 3 - خلاصة عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة أشهر. 4 - بيان بنسبة المساهمة لكل من الذين ينوون الاكتتاب في الرأسمال، على أن يتضمن فئات الاسهم، ان وجدت، وكيفية توزيعها. 5 - مشروع كل من النظام الاساسي للشركة والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها. 6 - المستندات المتعلقة بأنظمة العمل وبالقواعد التقنية التي ستتبعها في تنفيذ عملياتها الالكترونية والتي تثبت ان لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها على ان تتضمن على الاقل المستندات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. 7 - نسخة طبق الاصل عن العقد الموقع مع الشبكة الدولية للتحاويل في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية. 8 - نسخة طبق الاصل عن عقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها. المادة 13: على مؤسسات الصرافة التي ترغب بالقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية ان تتقدم بطلب ترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه. المادة 14: بغية الحصول على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية، على المؤسسات الاجنبية المشار اليها في البند (4) من «المادة 2» اعلاه أن تتقدم بطلب الترخيص على ثلاث نسخ، واحدة منها اصلية، مرفقاً به: 1 - النظام الاساسي للمؤسسة الاجنبية والهيكلية الادارية المزمع اعتمادها في لبنان. 2 - قرار الهيئة المختصة في المؤسسة الاجنبية يتضمن الموافقة على ممارسة عملها في لبنان وتعيين ممثل لها وتحديد صلاحياته. 3 - المستندات المشار اليها في البنود (6) و(7) و(8) من «المادة 12» اعلاه. المادة 15: على المؤسسات المشار اليها في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، بعد الحصول على الترخيص من مصرف لبنان وقبل مباشرة اعمالها في لبنان، ان تستكمل معاملات التأسيس القانونية والنظامية وان تزود مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات المثبتة لذلك مصادقاً عليها وفقاً للاصول. ثالثاً: مستندات دورية المادة 16: على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تزويد: 1 - كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقارير مفوضي المراقبة السنوية المشار اليها في البند (3) من «المادة 4» والبندين (18) و(19) من «المادة 5» اعلاه وذلك خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة. 2 - كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: أ - بنسخة طبق الاصل عن عقد التأمين المشار اليه في البند (17) من «المادة 5» من هذا القرار، عند تجديده. ب - بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (11) من «المادة 5» اعلاه وذلك وفقاً للانموذج (CET-0) المرفق والذي يتوجب اعداده، كل ستة اشهر، على اسطوانة ممغنطة وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان. المادة 17: على المؤسسات المحددة في البنود (2) و(3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تزويد كل من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: 1 - بتقارير مفوضي المراقبة السنوية عن اوضاعها المالية وذلك خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة. 2 - بلائحة بأسماء مساهمي المؤسسات المنشأة في لبنان وذلك في نهاية كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على هذه اللائحة فور حصوله. 3 - ببياناتها المالية خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات وذلك: - شهرياً، في ما خص المؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل داخل لبنان. - فصلياً، في ما خص المؤسسات التي لا تقوم سوى بعمليات التحاويل الخارجية. المادة 18: على المؤسسات المحددة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية إعلام مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر عن: 1 - حجم هذه العمليات من والى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقاً للانموذج (CET--1) المرفق على ان يتم اعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. 2 - العمليات التي تبلغ قيمتها أو تفوق ما يوازي مبلغ /000 10/ د.أ. وذلك وفقاً للانموذج (CET--2) المرفق على ان يتم اعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان. القسم الثالث: أحكام مختلفة المادة 19: على جميع المؤسسات التي تقوم بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي ان تتقيد بجميع النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص. المادة 20: على كل من يتعاطى «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» ان يتقيد بصورة مطلقة بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشفافية وان يتبع الاجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان وان يتخذ كل الاحتياطات المتوجبة لتحديد وحصر المسؤوليات المختلفة. المادة 21: علاوة على المبادئ العامة الواردة في «المادة 20» من هذا القرار، يقتضي، التقيد بما يأتي: 1 - ان لا تقل سن العميل عن الثمانية عشرة عاما وان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة للتعاقد. 2 - مع مراعاة القوانين النافذة، عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة. 3 - عدم قبول التوقيع الالكتروني الا لقاء توفر الشروط التالية مجتمعة: - اتفاق صريح بين المعنيين. - استعمال الموقع لرمز تعريف شخصي. - تأكيد من المؤسسة المنفذة، يرسل بالبريد الالكتروني خلال مهلة اقصاها 24 ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي ضمن مهلة اسبوع الا اذا طلب المعني من المؤسسة الاحتفاظ بالبريد لديها. - قيام المؤسسة المنفذة بابلاغ العميل بوضعية شهرية مفصلة ترسل على عنوان مختار مسبقا منه. 4 - عدم تجاوز سقف اجمالي للتسليف لصالح شخص واحد حقيقي أو معنوي بجميع الوسائل الالكترونية لدى مؤسسة واحدة نسبة 20% من اموالها الخاصة. اما المصارف والمؤسسات المالية فتبقى خاضعة بهذا الشأن للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية. المادة 22: اضافة الى ما ورد في هذا القرار، تطبق على «العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية» وعلى المؤسسات التي تمارسها، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف، القوانين والانظمة والتعليمات التي ترعى هذه المؤسسات أو التي ترعى العمليات المعنية المنفذة بالوسائل التقليدية غير الالكترونية. المادة 23: تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والمنشأة قبل تاريخ 6/6/2013 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 31/3/2014 لتسوية اوضاعها.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12018 تاريخ 30/06/2015, article 1, 16/07/2015
مادة 1: يلغى نص المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: استثناءً لأحكام البند (1) من المادة الثانية من هذا القرار، يحظر القيام بالعمليات المصرفية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين زبائن مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط: -ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل. -ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. -ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف). ثانياً: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13183 تاريخ 17/01/2020, article 1, 23/01/2020
يلغى نص «المادة 3» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: يحظر القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط:
1 - ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل.
2 - ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
3 - ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف).
ثانيا: استثناءً لأحكام المقطع «أولاً» من هذه المادة، يسمح القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/ أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:
1 - ان يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات المذكورة بالمقطع «ثانياً» من هذه المادة وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية المتبعة لتنفيذ هذه العمليات.
2 - أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.
3 - أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات المصارف لدى مصرف لبنان.
4 - أن لا يتعدى مجموع الاموال المُرسلة من كل عميل:
أ - مبلغ /000 500/ ليرة لبنانية يومياً ومبلغ /000 000 5/ ليرة لبنانية شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب - مبلغ /300/ دولار اميركي يوميا و/3000/ دولار اميركي شهريا او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي او بأي من هذه العملات الاجنبية.
5 - أن لا يتعدى مجموع الاموال المُتلقاة من كل عميل:
أ - مبلغ مليون ليرة لبنانية يومياً ومبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب - مبلغ /600/ دولار اميركي يوميا و/ 6000/ دولار اميركي شهريا او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار او بأي من هذه العملات الاجنبية.
يمكن لمصرف لبنان الموافقة استثنائياً على سقف أعلى لمجموع المبالغ المتلقاة من احد العملاء في حال كان العميل متلقي الاموال تاجراً او من اصحاب المهن الحرة.
6 - ان لا تتعدى العمولة المستوفاة على هذه العمليات 0.5 ÷ (نصف بالمئة) من قيمة كل عملية.
7 - أن تُراعي في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة المتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال.
8 - أن يتم تزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقا للأنموذج رقم IP--0 المرفق بهذا القرار.
ثالثا: يحظر اصدار النقود الالكرونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقاً لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»
Replaced or reworded (الـمقطع «ثانيا» البند (4) الفقرة (أ)) by قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021, article 1, 01/07/2021
يلغى نص الفقرة )أ) من البند (4) من الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«أ ــ مبلغ /000 000 1/ ليرة لبنانية يـوميا ومـبـلـغ /000 000 10/ ليرة لبنانية شهريا للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية."
Replaced or reworded (الـمقطع «ثانيا» البند (5) الفقرة (أ)) by قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021, article 2, 01/07/2021
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (5) من الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«أ ــ مبلغ /000 000 2/ ليرة لبنانـيـة يـومـيـا ومبلغ /000 000 20/ ليرة لبنانية شهريا للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.»
Replaced or reworded (الـمقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021, article 3, 01/07/2021
يلغى نص الـمقطع «ثالثا» من «الـمادة 3» مـن القـرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"ثالثا: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر
تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقا لـما جاء في الـمقطع «ثانيا» اعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:
1ــ الالتزام بالشروط كافة الـمنصوص عليها في الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.
2ــ الـمحافظة عـلـى الدوام على رأسمال لا يقل عن/5.000.000.000/ ل.ل
3ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمانة وجود الـمبالغ الـمودعة في الحساب الـمذكور.
4ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي "الـمحفظة الالكترونية".
5ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»، على ان لا يتعدى مجموعها في اي وقت مبلغ /000 000 10/ ليرة لبنانية أو مبلغ /1000/ دولار اميركي.
6ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقدا و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.
7ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقدا.
8ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي مستخدم آخر بشكل كامل.
9ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تـتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.
10ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.
11ــ ارسال الاعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على "الـمحفظة الالكترونية".
12ــ تـزويد مديرية انظمة الدفع لدى مصرف لبنان شهريا بعدد من هذه العمليات وقيمتها وفقا للأنموذج رقم 1-IP الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات.»
Added to (الـمقطع «رابعا») by قرار وسيط رقم 13338 تاريخ 21/06/2021, article 4, 01/07/2021
يضاف الى نص «الـمادة 3» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 الـمقطع «رابعا» التالي نصه:
«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان.»
Replaced or reworded (مطلع الـمقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023, article 1, 04/05/2023
يـلـغـى نص مطلع الـمقطع «أولاً» مـن الـمادة 3 مـن القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»
Replaced or reworded (الـمقطع «ثانياً») by قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023, article 2, 04/05/2023
يلغى نص الـمقطع «ثانياً» من الـمـادة 3 مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانياً: يمكن القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:
1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثانياً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.
2 ــ ان تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة أشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.
3 ــ ان تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.
يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر اضافية بناء على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.
وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.
4 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.
5 ــ أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات الـمصارف لدى مصرف لبنان.
6 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمرسلة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:
أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيـاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
7 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:
أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ل.ل. يـومـيــاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /600/ د.أ. يومياً و/6000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الأموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(
8 ــ أن لا تتعدى العمولة الـمستوفاة عن هذه العمليات 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية.
9 ــ أن تراعى في هذه العمليات القوانين والأنظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.
10 ــ أن يتم تزويد كل من مديرية أنظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP-0 الـمرفق بهذا القرار".
Replaced or reworded (الـمقطع «ثالثاً») by قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023, article 3, 04/05/2023
يلغى نص الـمقطع «ثالثاً» من الـمـادة 3 مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«ثالثاً: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقاً لـما جاء في الـمقطع «ثانياً» أعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:
1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثالثاً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.
2 ــ أن تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.
3 ــ أن تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.
يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لستة اشهر اضافية بناءً على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.
وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.
4 ــ أن يتم ربط «الـمحفظة الالكترونية» برقم هاتف مسجل على اسم العميل الـمعني.
5 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.
6 ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة.
7 ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي «الـمحفظة الالكترونية».
8 ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»،
9 ــ عـلـى أن لا يـتـعـدى مجموعها للشخص الطبيعي في أي وقت مبلغ /000 000 150/ ل.ل. أو مبلغ /3000/ د.أ.، وفي حال كان العميل شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(
10 ــ يكون سقف الأموال الـمتوفرة في الـمحفظة اربعة مليارات ليرة لبنانية أو /000 50/ د.أ.
11 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُرسلة من كل عميل عبر «الـمحفظ ة الالكترونية» الواحدة:
أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
12 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر «الـمحفظة الالكترونية» الواحدة:
أ ــ مـبـلــغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلـغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.
ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.
يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الاموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(
13 ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقداً و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.
14 ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقداً.
15 ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي متعامل آخر بشكل كامل.
16 ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.
17 ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5÷ )نصف بالـمئة( من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.
18 ــ ارسال اعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على «الـمحفظة الالكترونية».
19 ــ ان تُراعى في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال سيما الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.
20 ــ تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا الـمجال ويتولى الـمهام الـمحددة في الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.
21 ــ تطبيق اجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء الجدد (Onboarding New Customers) الـمستفيدين من خدمة «الـمحفظة الالكترونية».
22 ــ تزويد كل من مديرية انظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP--1 الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات».
Replaced or reworded (البند (3) من الـمقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, article 1, 05/06/2025
يلغى نص كلّ من البنود (3) و)6) و)8) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة 3 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«3 ــ أن تباشر الـمؤسسة مقدمة خدمة «الـمحفظة الالكترونية» أعمالها وفقا لـما ورد في خطة العمل (Business Plan) الـمقدمة من قبلها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة تعرّضها لسحب هذا الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي. يمكن بسبب ظروف إستثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر إضافية بناء على طلب معلّل يعود أمر البت به للـمجلس الـمركزي.
وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة أشهر، تتعرض لسحب الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي.
تُمنح الـمؤسسات مقدمة خدمة «الـمحفظة الالكترونية» الـمرخصة حاليا من مصرف لبنان مهلة أخيرة حدها الاقصى 25/8/2025 للإلتزام بما ورد في خطة العمل (Business Plan) الـمقدمة من قبلها خاصة لجهة تأمين عدد الـمستخدمين والعمليات الـمقترحة في هذه الخطة وذلك تحت طائلة تعرضها لسحب الترخيص بموجب قرار من الـمجلس الـمركزي.
6 ــ أن تفتح حساب/حسابات مصرفية خاصة ومستقلة مخصصة لإيداع الـمبالغ العائدة «للـمحافظ الإلكترونية» على أن تحافظ على الدوام في حسابها/حساباتها لدى الـمصارف و/أو نقدا لدى الـمؤسسة الـمعنية و/أو لدى الجهات الـمتعاقدة معها (مصارف، شركات تحويل اموال...) على نسبة أقلها 100% من قيمة الـمحافظ الإلكترونية. يجب أن تكون الأموال الـمودعة في هذه الحسابات مفصولة ومستقلة تماما عن أية أموال أخرى تعود للـمؤسسة الـمعنية. وعليها أن تقدّم الى كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف كشفا شهريا موقعا من الـمدير العام يفصّل قيمة الأموال الـمودعة في الحسابات الـمستقلة والأموال النقدية ومدى تقيّد الـمؤسسة الـمعنية بالنسبة أعلاه.
8 ــ أن لا يتعدّى مجموع حركة الأموال على «الـمحفظة الإلكترونية» في الشهر الواحد:
ــ مبلغ /000 10/د.أ. (عشرة آلاف دولار أميركي) وعلى أن لا يتعدى رصيدها في أي وقت مبلغ /000 3/د.أ. أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية بالنسبة للشخص الطبيعي.
ــ مبلغ /000 50/د.أ. (خمسون ألف دولار أميركي) وعـلـى أن لا يـتـعـدى رصـيـدهـا فـي أي وقـت مـبــلــغ /000 30/د.أ. أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية للشخص الـمعنوي من الشركات التجارية وذلك وفقا لأحكام الـمادة 45 من قانون التجارة.
إن حركة أموال الـمحفظة الإلكترونية هي غير قابلة للتجديد (non--revolving) خلال الشهر الواحد.
يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائيا على سقف أو سقوف أعلى من مبلغ الـ /000 30/د.أ. الـمحدد أعلاه وذلك بناء لطلب معلّل من الـمؤسسة الـمعنية يتم تقديمه لـمصرف لبنان بهذا الخصوص.»
Repealed (البند (9) من الـمقطع «ثالثا») by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, article 2, 05/06/2025
يُلغى نص البندين (9) و(10) من الـمقطع «ثالثا» من الـمادة 3 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000
Added to (الـمقطع «ثالثا» البند (21)) by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, article 3, 05/06/2025
يضاف الى الـمقطع «ثالثا» من الـمـادة 3 مــن القـرار الاسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 البندان (21) و)22) التالي نصهما:
«21 ــ يتوجب على الـمؤسسة الـمعنية وضع الأنظمة الـمعلوماتية الـمناسبة التي تتضمن ضوابط مبرمجة (System Controls) للتقيد بأحكام هذا الـمقطع، سيما بالسقوف الـمفروضة أعلاه وعدم السماح بتخطيها (Overriding) تحت طائلة تعرضها للعقوبات الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.
22 ــ أن تتقيد بالـموجبين موضوع البندين (17) و)22) من الـمادة 5 من هذا القرار.»