The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13338 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13338 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13183 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )

أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»

1 - ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) أو البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل.

2 - ان تتأكد دوائر ال Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3 - ان يتم تنفيذها، حصراً، بالطرق التقليدية المعهودة (أي بواسطة شبكة ال SWIFT المعتمدة بين المصارف).

«ثانياً: يمكن القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثانياً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ ان تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة أشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ ان تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر اضافية بناء على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

5 ــ أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات الـمصارف لدى مصرف لبنان.

6 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمرسلة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيـاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

7 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ل.ل. يـومـيــاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /600/ د.أ. يومياً و/6000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الأموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

8 ــ أن لا تتعدى العمولة الـمستوفاة عن هذه العمليات 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية.

9 ــ أن تراعى في هذه العمليات القوانين والأنظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.

10 ــ أن يتم تزويد كل من مديرية أنظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP-0 الـمرفق بهذا القرار".

«ثالثاً: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقاً لـما جاء في الـمقطع «ثانياً» أعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثالثاً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ أن تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ أن تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لستة اشهر اضافية بناءً على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن يتم ربط «الـمحفظة الالكترونية» برقم هاتف مسجل على اسم العميل الـمعني.

5 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

6 ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة.

7 ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي «الـمحفظة الالكترونية».

8 ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»،

9 ــ عـلـى أن لا يـتـعـدى مجموعها للشخص الطبيعي في أي وقت مبلغ /000 000 150/ ل.ل. أو مبلغ /3000/ د.أ.، وفي حال كان العميل شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

10 ــ يكون سقف الأموال الـمتوفرة في الـمحفظة اربعة مليارات ليرة لبنانية أو /000 50/ د.أ.

11 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُرسلة من كل عميل عبر «الـمحفظ ة الالكترونية» الواحدة:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

12 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر «الـمحفظة الالكترونية» الواحدة:

أ ــ مـبـلــغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلـغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الاموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

13 ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقداً و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.

14 ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقداً.

15 ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي متعامل آخر بشكل كامل.

16 ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.

17 ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5÷ )نصف بالـمئة( من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.

18 ــ ارسال اعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على «الـمحفظة الالكترونية».

19 ــ ان تُراعى في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال سيما الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.

20 ــ تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا الـمجال ويتولى الـمهام الـمحددة في الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.

21 ــ تطبيق اجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء الجدد (Onboarding New Customers) الـمستفيدين من خدمة «الـمحفظة الالكترونية».

22 ــ تزويد كل من مديرية انظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP--1 الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات».

«رابعا: يحظر اصدار النقود الالكترونية (Electronic Money) من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الاشكال الا وفقا لأحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان. تعد النقود الالكترونية تمثيلا رقميا للقيمة اتي يمكن تداولها او تحويلها رقميا , ويمكن استخدامها لاغراض الدفع او الاستثمار..

المادة 3 من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/3/