المادة 24
Replaced by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, article 6, from 05/06/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:
ــ التنبيه.
ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.
ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.
ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.
إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.
History · 2 versions
-
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
-
سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:
ــ التنبيه.
ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.
ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.
ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.
إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13718 تاريخ 23/05/2025, article 6, 05/06/2025
يلغى نص الـمادة 24 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«الـمادة 24: سواء خالفت الـمؤسسات الـمعنية بهذا القرار أحكام نظامها الأساسي أو أحكام هذا القرار أو التدابير التي يفرضها مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على الـمصارف أو قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يعود للـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان أن ينزل بالـمؤسسة الـمخالفة العقوبات الإدارية التالية:
ــ التنبيه.
ــ الـمنع من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات (Limitations) أخرى في ممارسة الـمؤسسة لعملياتها.
ــ منع أي من رئيس و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو مدرائها العامين من ممارسة العمليات موضوع هذا القرار بصورة نهائية أو لفترة محدّدة.
ــ سحب الترخيص الـممنوح لها من مصرف لبنان.
إضافة الى ما تقدم، يعود للـمجلس الـمركزي أن يفرض غرامة لا تقل عن مليار ليرة لبنانية عن كل مخالفة. كما يعود له أيضا ملاحقة الـمؤسسة الـمخالفة جزائيا وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.»