المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 11445 / 2013 )
على كل من ينشىء مراكز للتداول الالكتروني بالاسهم وبسائر الادوات المالية او من يؤمن دفع العائدات والارباح العائدة لها ان يتقيد بما هو محدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمؤسسات الوساطة المالية ولا سيما لجهة تخصيص رأسمال ادنى لعملياتها.