The whole text

قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 In force

المادة 9 مكرر

المادة 9 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13458 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12018 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13389 / 2021 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12018 / 2015 )

كما تعدلت بالقرار 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

أولا: يقصد بالعبارات التالية:

"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Ttrust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...)

- "صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner):

كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصّلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

ثانيا: على أي من المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي:

1- أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحدد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

أ - قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء علاقة عمل.

ب - عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/د.أ. أو ما يعادله.

ج - إذا نشأ شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

2- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة على ان تاخذ بعين الإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

3- ان تطلب، بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

أ - إذا كان شخصاً طبيعياً، ابراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.

ب - إذا كان شخصاً معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.

4- عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء واصحاب الحق الاقتصادي بصورة مرضية أو الإستحصال والاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة كافة سيما تلك المحددة في المادة التاسعة (مكرر) هذه، ينبغي عدم بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة".

5- مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.

6- ان تطلب من العميلا او من يتصرف بالنيابة عنه إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بإن هذه الشخص مصرح له القيام بذلك بالإضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل ومن يتصرف بالنيابة عن العميل والتحقق منها ، كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا، على الوكيل غير المهني.

7- الاحتفاظ بمعلومات عن العميل و «صاحب الحق الإقتصادي (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل وعن وضعه الـمالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمرسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»

8- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا.

9- وضع واعتماد نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:

أ - وضع دليل إجراءات كاف وفعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب موافق عليه ومعتمد من قبل الإدارة العليا يشمل كحد أدنى إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.

ب - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على مستوى الإدارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في حال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال، تكون مهامه كالتالي:

- تدريب الموظفين والوكلاء الثانويين بشكل دوري حول برامج وطرق مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

- اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات.

- القيام بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة، على أن تشمل التقارير أيضا مدى إلتزام الوكلاء الثانويين بالإجراءات والانظمة.

- اشراك الوكلاء الثانويين في برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- التأكد من أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار.

- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.

- تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى «الهيئة» وتحديثها بصورة مستمرة.-

-التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه المؤسسة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها واذا اقتضى الامر مصدر الاموال .

-التأكد من ان الوثائق او البيانات او المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة وعلى الاخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

10- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالإستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk

ومخاطر عالية High Risk)و

تؤخذ بالإعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات عند تصنيف مخاطر العملاء والعمليات :

مخاطر العميل ( Customer Risk)أ-

العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية

-الاشخاص المعرضون سياسيا.(PEPs )

-شركة الاوف شور (Offshore)

-الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Heaven)

-العملاء من رعايا دول او مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف.

-الجمعيات التي لا تتوخى الربح سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.

ب-مخاطر البلد (Country Risk)

-صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة تطبيقها.

-وجود سرية مصرفية

-وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.

- مناطق الصراع.

ج- مخاطر الخدمات (Service Risk)

- التحاويل الخارجية

11- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

- الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع «العميل» وحسن التعامل معه.

- الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.

- إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.

- توثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويدالسلطات المختصة به عند الضرورة.

- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .

12- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.

وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

13- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطروخفضها.

14- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، إلتزام السرية التامة وعدم إعلام العملاء أو السماح بإعلامهم أو إعلام غيرهم من الأطراف بأن المؤسسة أبلغت أو سوف تقوم بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم، قبل صدور قرار عن هذه الأخيرة برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.

15- التاكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيها،من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة المضيفة اقل صرامة من تلك المطبقة في لبنان ,بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة المضيفة.

وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانين والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة ,على المؤسسة تطبيق اجراءات اضافية مناسبة لادارة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب واعلام"هيئة التحقيق الخاصة"بذلك.

16- بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية بتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وربما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»

17- إذا كانت المؤسسة هي نفسها المحولة من لبنان والمستلمة في دولة أخرى، عليها جمع المعلومات كافة عن الأمر بالتحويل والمستفيد لتحديد ضرورة إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» من عدمه، وإذا قررت المؤسسة إبلاغ «الهيئة» بشأن العملية فيجب إرفاق المعلومات كافة ذات الصلة بها.

18- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها او لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرحة .

في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (18) هذا، يقتضي ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.

19- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

20- الأخذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كدلالة على احتمال وجود عمليات تبييض اموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة:

أ - المؤشرات المرتبطة ب «العميل":

- الانتقال الى مناطق بعيدة عن مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل.

- عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى «العميل» عن المستفيد من التحويل.

- عرض الرشوة.

- تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثة.

- استعداد «العميل» لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل.

- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة لا تتطابق مع وضع «العميل» المالي.

- تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبير من التحاويل لأمر أطراف ثالثة دون وجود مبرر واضح.

- قيام «العميل» باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص بإجراءات التحقق المعتمدة.

- جهل «العميل» لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله.

- المبالغ الواردة المحولة لا تمت بصلة الى أعمال «العميل".

ب - المؤشرات المرتبطة بالعمليات:

- تجزئة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق.

- تنفيذ التحاويل المتعددة للمستفيد الواحد عبر عدد من العملاء.

- تبدل فجائي في حجم وعدد التحاويل المتعارف عليه ل «العميل".

- إستعمال عنوان واحد من قبل عدة عملاء.

- إلغاء العملية ما أن يُطلب من «العميل» تقديم مستندات أو معلومات إضافية.

ج - المؤشرات المرتبطة بالوكلاء الثانويين:

- تواجد الوكيل في مناطق جغرافية ذات مخاطر مرتفعة.

- حصول تبدل غير مبرر في حجم عمليات الوكيل.

- عدم موازاة بين حجم التحاويل الواردة والتحاويل الصادرة.

- إرتفاع حجم عمليات الوكيل خلال مواسم تصدير المخدرات.»

21-اتخاذ تدابير وضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها ,او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها المؤسسة بنفسها . تتضمن هذه التدابير على سبيل الذكر لا الحصر:

-الحصول على الموافقة من الادارة العليا للتعامل او استمرار التعاون مع العملاء .

-التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.

-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للمؤسسة في هذه الدول .

-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.

22-عند تحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي"

1-بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

أ-تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك ,بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال الشخص النعنوي.

ب-في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص او الاشخاص الطبيعيين المحددين وفقا للبند(أ) من البند (1) هذه ,هم اصحاب الحق الاقتصادي او في حال عدم وجود اي شخص طبيعي يملك ما يوازي او يزيد عن 20%على الاقل في رأسمال العميل,يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى(تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...)

ج- في حال عدم تبيان اي شخص طبيعي,كما هو محدد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند(1) هذا ,يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

2-يتم تحديد "صاحب الحق الاقتصادي " بالنسبة للعلاء من فئة القوى ااقانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

أ- فب ما خص ال(Trust) يتوجب تحديدهوية كل من:

-امين الحماية(Protector)

- المستفيد(Beneficiary)وفي حال عدم تحديد او تبيان هويته,فئات الشخاص الذين تأسست البنية القانونية (Legal Arrangements) لمصلحتهم.

- كل شخص طبيعي اخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال(Trust)من خلال تملك مباشر او غير مباشر او من خلال وسائل اخرى .

يعتمد لتحديد ما ورد في الفقة (أ) هذه التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي"

ب- في ما خص امواع اخرى من البنى القانونية ( Legal Arrangements )بما فيها بنى شيبهة (Trust)يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في الفقرة (أ) من البند(2)هذه.

3- عند تحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي "يقتضي تطبيق اجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها "هيئة التحقيق الخاصة".

-الموصى(Settlor)

-الوصي(Trustee)

المادة 9 مكرر من قرار رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/169678/article/9-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/