The whole text

قرار وسيط رقم 12018 تاريخ 30/06/2015 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 9 مكرر» التالي نصها: «المادة 9 مكرر: على أي من المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية التقيد على الاقل بما يلي: 1 - التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية. 2 - مسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله. 3 - الاحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن، العنوان) وعن المستندات المتعلقة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4 - وضع نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى: أ - وضع دليل إجراءات كافٍ وفعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يشمل إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين. ب - تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer)، على أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا المجال. ج - اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات. د - قيام ضابط الامتثال بإعداد تقارير دورية عن مراقبة العمليات ترتكز على المخاطر (Risk Based Approach) وعن مدى التقيد بالاجراءات المطلوبة، على ان تشمل تقاريره أيضاً مدى إلتزام الوكلاء الثانويين بالإجراءات والانظمة. ه - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن على الأقل، الأسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» والاسماء المبلغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى الهيئة المذكورة وتحديثها بصورة مستمرة. 5 - إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبه أنها تخفي تبييضاً للأموال أو تمويلاً للإرهاب. 6 - الطلب من الموظفين لديها، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم الا في حال صدور قرار عن هذه الهيئة يفيد بذلك. 7 - تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» بنسخة عن التقرير السنوي الذي يعده مفوض المراقبة لديها والمتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه الاجراءات وذلك في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان الذي يلي السنة المالية المنصرمة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12018 تاريخ 30/06/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240886/article/2/