المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 8275 / 1996 )
"يعين مجلس النقابة موعد الانتخابات ويبلغه لرئيس مصلحة النقابات قبل خمسة عشر يوما على الاقل, تقدم طلبات الترشيح للنقابة, ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخابات بثلاثة ايام, على ان تكون جميع طلبات الترشيح مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح, وكل اعتراض يأتي بعد انتهاء موعد الترشيح يعتبر غير قانوني.
اذا تخلف مجلس النقابة عن تعيين موعد لاجراء هذه الانتخابات او اية انتخابات اخرى تفرضها المادة 100 من قانون العمل اللبناني او النظام الداخلي للنقابة لانتخابات اعضاء بديلين عن الاعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية, يتولى وزير العمل تحديد موعد هذه الانتخابات وتقوم المصلحة المختصة في وزارة العمل بالاجراءات اللازمة لها, وذلك بعد ان تكون قد انذرت المجلس بشخص رئيسه او من يمثله بموجب كتاب خطي واعطته مهلة شهر من تاريخ التبليغ للقيام بواجباته القانونية في هذا الشأن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8275 تاريخ 19/04/1996, article 1, 25/04/1996
مادة 1: الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952 المتعلق بتنظيم النقابات واستعيض عنه بالنص التالي: "يعين مجلس النقابة موعد الانتخابات ويبلغه لرئيس مصلحة النقابات قبل خمسة عشر يوما على الاقل, تقدم طلبات الترشيح للنقابة, ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخابات بثلاثة ايام, على ان تكون جميع طلبات الترشيح مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح, وكل اعتراض يأتي بعد انتهاء موعد الترشيح يعتبر غير قانوني. اذا تخلف مجلس النقابة عن تعيين موعد لاجراء هذه الانتخابات او اية انتخابات اخرى تفرضها المادة 100 من قانون العمل اللبناني او النظام الداخلي للنقابة لانتخابات اعضاء بديلين عن الاعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية, يتولى وزير العمل تحديد موعد هذه الانتخابات وتقوم المصلحة المختصة في وزارة العمل بالاجراءات اللازمة لها, وذلك بعد ان تكون قد انذرت المجلس بشخص رئيسه او من يمثله بموجب كتاب خطي واعطته مهلة شهر من تاريخ التبليغ للقيام بواجباته القانونية في هذا الشأن".