المادة 4
يحق لكل عضو منتسب ان ينتخب اذا كان مسددا ما عليه من رسوم الاشتراك المتأخرة كلها وعلى مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية ان يتثبت من صفة المنتخب في سجل الاشتراكات او من اللائحة الانتخابية التي تتقدم بها النقابة او من ايصال الاشتراك الذي يشعر بدفع اشتراكه.