المادة 1
مادة 1: تسير النقابة في اعمالها وفقا لنظامها الداخلي ويجب ان يتضمن هذا النظام ما يأتي:
1- اسم النقابة ومقرها
2- الاهداف التي انشأت لاجلها
3- شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم
4- عدد اعضاء مجلس النقابة
5- اختصاص الهيأة العامة والقواعد المتعلقة بسير اعمالها
6- صلاحيات مجلس النقابة والرئيس واميني السر والصندوق وواجبات كل منهم
7- مصادر اموال النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها
8- القواعد المتعلقة بالحسابات وكيفية اجراء الحساب الختامي
9- اسم المصرف الذي تودع فيه اموال النقابة على ان يكون من المصارف المعترف بها رسميا.
10 قيمة المبالغ التي تقررها النقابة للانفاق على شؤون العمال الصحية والاجتماعية والتعاونية وذلك بالنسبة لمقدار ايرادها السنوي.
11- الوجوه التي يجب ان تنفق فيها اموال النقابة
12- بيان كيفية صرف السلفات .
13- في حالة حل النقابة عدم جواز التصرف بالاموال التي تكون للنقابة, المودع منها في المصرف والموجود تحت يد امين الصندوق او احد اعضائها, على ان يكون للنقابة حق اقتراح توزيع تلك الاموال في جوه نافعة للعمال ولا يجوز النص على توزيعها بين الاعضاء.
14- تحديد بدل اشتراكات الاعضاء والاعضاء المنتسبين.
15- الاجراآت الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي او لحل النقابة.