The whole text

قانون تاريخ 08/04/1957 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 20 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الوجه التالي: يجب على كل مكلف خاضع لطريقة التكليف المقطوع ان يمسك سجلا يوميا يدون فيه اعماله المهنية بالتفصيل بحسب تسلسل تواريخها. واذا كان المكلف من التجار الذين يعفيهم قانون التجارة من موجب مسك السجلات التجارية او كان من الذين يتعاطون مهنة غير تجارية فيجوز له ان يدون مقبوضاته في سجله اليومي بصورة اجمالية في آخر النهار. اما ارباب المهن المضطرون الى المحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين. وفضلا عن السجل اليومي يمسك المكلف على اساس الربح الحقيقي سجل الجردة والموازنة. تجري القيود في جميع السجلات من غير بياض او فراغ او حك او حشو على الهامش او بين السطور. تتولى مالية المنطقة او الكاتب العدل او قلم محكمة محل اقامة المكلف ترقيم صفحات السجلات والتأشير عليها.

المادة 2 من قانون تاريخ 08/04/1957 https://lebaneselegislation.com/law/169724/article/2/