All legislation

قانون Law 08/04/1957

تعديل قانون 4/12/1944 المتعلق باحداث ضريبة على الدخل

Type
قانون · Law
Date
08/04/1957
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1957, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 08/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 5 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 الفقرة التالية: 6- واردات وارباح مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 20 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الوجه التالي: يجب على كل مكلف خاضع لطريقة التكليف المقطوع ان يمسك سجلا يوميا يدون فيه اعماله المهنية بالتفصيل بحسب تسلسل تواريخها. واذا كان المكلف من التجار الذين يعفيهم قانون التجارة من موجب مسك السجلات التجارية او كان من الذين يتعاطون مهنة غير تجارية فيجوز له ان يدون مقبوضاته في سجله اليومي بصورة اجمالية في آخر النهار. اما ارباب المهن المضطرون الى المحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين. وفضلا عن السجل اليومي يمسك المكلف على اساس الربح الحقيقي سجل الجردة والموازنة. تجري القيود في جميع السجلات من غير بياض او فراغ او حك او حشو على الهامش او بين السطور. تتولى مالية المنطقة او الكاتب العدل او قلم محكمة محل اقامة المكلف ترقيم صفحات السجلات والتأشير عليها.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الوجه التالي: ... واذا لم يمسك المكلف السجلات الواجب مسكها بموجب المادة 20 المعدلة من هذا القانون او اذا لم يكن مؤشرا عليها من احدى الدوائر المبينة في المادة المذكورة او اذا رفض المكلف ابرازها او ابراز احدها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات المبينة في المادة 92 من هذا القانون, كلف مباشرة وغرم بغرامة قدرها 50 بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه. وفي الحالات الاخرى كمسك السجلات بصورة مخالفة للاصول الحسابية تنزل الغرامة الى 25 بالمئة.

المادة 4

مادة 4: يعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944: اولا - المكلفون الذين اشروا على سجلاتهم لدى الكاتب العدل او احدى الدوائر المالية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 ثانيا - المكلفون الذين لم يمسكوا اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 السجلات التي اصبحت غير الزامية بموجب المادة 20 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المعدلة بالمادة 2 من هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف