المادة 4
مادة 4: يعفى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944: اولا - المكلفون الذين اشروا على سجلاتهم لدى الكاتب العدل او احدى الدوائر المالية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 ثانيا - المكلفون الذين لم يمسكوا اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949 السجلات التي اصبحت غير الزامية بموجب المادة 20 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المعدلة بالمادة 2 من هذا القانون.