(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 67 / 1967 ) (عدلت بموجب قانون 3 / 1988 )
عدل نص المادة 12 بموجب القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/1988 والقانون الصادر في 1/1/65 والمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وبالقانون رقم 89 وبالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 تفرض لمصلحة الصندوق المستقل لرسوم الضرائب
التالية:
1- ضريبة اضافية على المتوجب بضريبة الاملاك المبنية اذا جاوز المبلغ المتوجب الف ليرة لبنانية .... 5%
2- رسم اضافي على جميع السيارات الخاصة عن كل حصان تجاري ..... 200
3- تدفع ادارة البريد والبرق سنويا مبلغا مقطوعا قدره (8000000) ثمانية ملايين ليرة ويجاز لهذه الادارة استيفاء رسم بريدي اضافي في التعرفة الداخلية بقيمة خمس وعشرين ليرة عن كل رسالة او رزمة بريدية مقفلة .... 25
4- (1) رسم اضافي على ضريبة تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل 25% من قيمة الضريبة
(وذلك بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/93)
- رسم اضافي على تذاكر الدخول للدرجة الاولى ...... 10
- رسم اضافي على تذاكر الدخول للدرجة الثانية ...... 75
- رسم اضافي على تذاكر الدخول للدرجة الثالثة ..... 50
علق لغاية 31/12/1999 العمل "بالرسم الاضافي لغير اللبنانيين" المنصوص عليه في البند 5 من المادة 12 من قانون 9/4/1956 وذلك بموجب المادة 56 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) وقد مدد العمل بهذا التعليق لغاية 31/12/2000 بموجب المادة 41 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) ثم الغي نص الفقرة 5 الذي يقضي بفرض رسم اضافي قدره 10% على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين) بموجب القانون رقم 299 ت 3/4/2001.
6- رسم اضافي على رخص نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة والذخائر التابعة لها 250
7- رسم اضافي على رخص نقل السلاح من الفئة الخامسة والذخائر التابعة لها 150
8- رسم اضافي على رسوم الاحراج على الشكل التالي:
- عن كل عريضة او طلب تتعلق باستثمار
حرج ....... 100
- عن كل طن من فحم الحطب ..... 200
- عن كل طن من الاخشاب المعدة للصناعة اذا كانت معدة للتصدير ..... 600
9- رسم اضافي على رسوم تسجيل اللوحات ..... 10%
10- رسم اضافي على رسم الترخيص عن الاعلان ..... 5%
11- رسم اضافي على رسم الاستثمار السنوي عن الاعلان 10%
- رسم اضافي على رسم الاستثمار الشهري عن الاعلان ....10%
12- رسم اضافي على رسم ترخيص استثمار محطات توزيع المحروقات السائلة ..... 15%
- رسم اضافي على قيمة الرسم المتوجب على رخص البناء 10%
تم الغاء الرسم على تذاكر الدخول لجميع الحفلات ذات البدل بموجب ق 280 ت 15/12/93
- رسم اضافي على المتوجب لرسوم كتاب العدل 5%
- رسم اضافي على قيمة الرسوم المفروضة على حماية الملكية التجارية والصناعية الخ..... 10%
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 4) by قانون تاريخ 03/07/1962, article 1, 11/07/1962
مادة 1: تلغى الفقرة 4 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 4- تدفع ادارة البريد والبرق سنويا الى صندوق التعمير مبلغا مقطوعا قدره ثمانون الف ليرة ويجاز لهذه الادارة استيفاء رسم بريدي اضافي في التعرفة الداخلية بقيمة قرشين ونصف على كل رسالة او رزمة بريدية مقفلة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded (البند (1)) by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 9, 28/01/1988
الغي نص البند (1) من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 واستعيض عنه بالنص التالي:
1- ضريبة اضافية قدرها 3 % على المتوجب برسم ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية.
Repealed (الفقرة الثالثة من البند 12) by قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 23, 16/12/1993
مادة 23: تلغى الفقرة الثالثة من البند 12 من المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 9/4/1956 (انشاء المصلحة الوطنية للتعمير) المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12/8/1977 وبالجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة عام 1991 .
Suspended (البند -5-) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 56, 30/07/1999
يعلق لغاية 31/12/1999 العمل "بالرسم الاضافي لغير اللبنانيين" المنصوص عليه في البند -5- من المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 09/04/1956 وتعديلاته (قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير).
Repealed (الفقرة (8)) by قانون رقم 299 تاريخ 03/04/2001, article 2, 05/04/2001
تلغى الفقرة (8) من المادة (12) من قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير (رسوم التعمير) المتعلقة بفرض رسم اضافي قيمته عشرة بالمئة على قيمة تسجيل الاملاك المبيعة لغير اللبنانيين.