The whole text

قانون تاريخ 09/04/1956 In force

المادة 3

المادة 3

يتولى ادارة المصلحة مجلس ادارة مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بناء لاقتراح وزير المالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ومدة ولاية المجلس سنة واحدة يمكن تجديدها عند الاقتضاء. ويتقاضى كل من اعضاء المجلس تعويضا يقيد في باب مصاريف المصلحة العامة, وتحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم التعيين, وليس لاعضاء المجلس ان يتقاضوا من جراء القيام بمهامهم في مجلس الادارة اي تعويض آخر عدا تعويض الانتقال.

المادة 3 من قانون تاريخ 09/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/169740/article/3/