المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 وتحدد رسوم الحجر الصحي على الشكل التالي: 1- رسوم الاستيضاح: ـــــــــــــــ آ - الملاحة البحرية: ـــــــــــــــــ عن كل سفينة لدى دخولها لاول مرفأ لبناني ويحسب الرسم على اساس استيعاب السفينة. من محمول 1 الى 500 برميل 4 غ ل. عن كل برميل من محمول 501 الى 1000 " 3 " " عن كل برميل من محمول 1001 وما فوق 2 " " عن كل برميل واذا توقفت السفينة في اكثر من مرفأ لا يستوفى الرسم الا مرة واحدة عن كل رحلة . ب - الملاحة الجوية: ـــــــــــــــــ عن كل طائرة قادمة من الخارج عن الطائرة التي لا يزيد وزنها عن 2000 كيلو غرام 3 ل. ل عن الطائرة التي يتراوح وزنها بين 2001 " " و4000 " " 5 ل. ل عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 4000 " " 7،50 ل. ل 2- رسم التطهير: ــــــــــــ آ - الملاحة البحرية: ــــــــــــــــــ من محمول 1 الى 20 برميل 3 ل. ل. من محمول 21 الى 50 برميل 4 ل. ل. من محمول 51 الى 100 برميل 5 ل. ل. من محمول 101 الى 400 برميل 10 ل. ل. من محمول 401 الى 1000 برميل 20 ل. ل. من محمول 1001 وما فوق 25 ل. ل. ب - الملاحة الجوية: ــــــــــــــــ عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 2000 كيلو غرام 4 ل. ل. عن الطائرة التي يتراوح وزنها بين 2001- و4000 7 ل. ل. عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 4000 كيلو غرام 10 ل. ل. ويستوفى رسم قدره نصف ليرة لبنانية عن كل شخص من بحارة السفينة او ملاحي الطائرة الخاضعين للمعاينة الطبية.