All legislation

قانون Law 05/04/1956

تعديل رسوم الحجر الصحي

Type
قانون · Law
Date
05/04/1956
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1956, p. 236-241
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9810 تاريخ 04/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 05/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 181 تاريخ 26 اذار سنة 1942 وتحدد رسوم الحجر الصحي على الشكل التالي: 1- رسوم الاستيضاح: ـــــــــــــــ آ - الملاحة البحرية: ـــــــــــــــــ عن كل سفينة لدى دخولها لاول مرفأ لبناني ويحسب الرسم على اساس استيعاب السفينة. من محمول 1 الى 500 برميل 4 غ ل. عن كل برميل من محمول 501 الى 1000 " 3 " " عن كل برميل من محمول 1001 وما فوق 2 " " عن كل برميل واذا توقفت السفينة في اكثر من مرفأ لا يستوفى الرسم الا مرة واحدة عن كل رحلة . ب - الملاحة الجوية: ـــــــــــــــــ عن كل طائرة قادمة من الخارج عن الطائرة التي لا يزيد وزنها عن 2000 كيلو غرام 3 ل. ل عن الطائرة التي يتراوح وزنها بين 2001 " " و4000 " " 5 ل. ل عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 4000 " " 7،50 ل. ل 2- رسم التطهير: ــــــــــــ آ - الملاحة البحرية: ــــــــــــــــــ من محمول 1 الى 20 برميل 3 ل. ل. من محمول 21 الى 50 برميل 4 ل. ل. من محمول 51 الى 100 برميل 5 ل. ل. من محمول 101 الى 400 برميل 10 ل. ل. من محمول 401 الى 1000 برميل 20 ل. ل. من محمول 1001 وما فوق 25 ل. ل. ب - الملاحة الجوية: ــــــــــــــــ عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 2000 كيلو غرام 4 ل. ل. عن الطائرة التي يتراوح وزنها بين 2001- و4000 7 ل. ل. عن الطائرة التي يزيد وزنها عن 4000 كيلو غرام 10 ل. ل. ويستوفى رسم قدره نصف ليرة لبنانية عن كل شخص من بحارة السفينة او ملاحي الطائرة الخاضعين للمعاينة الطبية.

المادة 2

مادة 2: في حالة المخالفة تفرض العقوبات التالية: 1- عدم تقديم مستندات صحية او وجود شهادات غير قانونية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المراكب الشراعية الصغيرة التي لا يتجاوز محمولها 50 برميلا 5 ل. ل. عن المراكب التي تزيد حمولتها عن 50 برميلا 10 ل. ل. عن الطائرات - 50 ل. ل. عن البواخر 100 ل. ل. 2- عدم رفع علم الحجر الصحي: ــــــــــــــــــــــــ عن المراكب الشراعية 5 ل. ل. عن البواخر 25 ل. ل. 3- مخالفة تعليمات الحجر الصحي وغيرها من الانظمة الصحية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المراكب التي لا يتجاوز محمولها 50 برميل 10 ل. ل عن المراكب التي يتراوح محمولها بين 51 و200 " 25 ل. ل عن المراكب التي يزيد محمولها عن 200 " 100 ل. ل عن الطائرات 50 ل. ل.

المادة 3

مادة 3: يجري الحساب على اساس المحمول الصافي المسجل للمراكب والبواخر ووزن الطائرات الرسمي ويعتبر الكسر وحدة كاملة.

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى الرسوم المبينة في المادة الاولى يستوفى من اصحاب العلاقة المبالغ التالية للتعويض على الموظفين لقاء الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي. 1- عن السفن الاعمال الاعمال الليلية النهارية ـــــــــ ــــــــ ــــــــ للطبيب 4 ل. ل. 3 ل. ل. للموظفين الاداريين 2،50 ل. ل. 1،75 ل. ل. للمراقبين الصحيين والممرضين وسواهم ممن يقوموا باعمال المراقبة 1،50 ل. ل. 0،75 غ. ل للسواقين والحجاب وسواهم 0،75 غ. ل. 1،50 غ. ل. ب - عن الطائرات القادمة بين غروب الشمس وشروقها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للطبيب 4 ل. ل. للموظفين الاداريين 2،50 ل. ل. للمراقبين الصحيين والممرضين وسواهم ممن يقومون باعمال المراقبة 1،50 ل. ل. للسواقين والحجاب وسواهم 0،75 غ. ل. ج - عن قياس بواخر الحجاج ــــــــــــــــــــــ لرئيس اللجنة 8 ل. ل. للخبير الصحي 6 ل. ل. للخبير الفني البحري 6 ل. ل. للكاتب 4 ل. ل. د - عن وضع الجثث في النعش واستخراج الرفاة ووضع الاختام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتدقيق فيها, حين الوصول او حين السفر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للطبيب 10 ل. ل. للموظف الصحي 2 ل. ل.

المادة 5

مادة 5: تدفع جميع الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون لصندوق الحجر الصحي لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة وينظم بها جدول شهري يقدم لوزارة المالية.

المادة 6

مادة 6: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من وزير الصحة العامة.

المادة 7

مادة 7: تعفى من رسوم الاستيضاح : 1- الطائرات العسكرية 2- السفن الحربية 3- الطائرات والسفن المعطلة والتي هي في حالة الاضطرار 4- مراكب صيد الشواطيء 5- المراكب والزوارق العاملة في المرافيء 6- يخت السياحة.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع الاحكام المخالفة له.

بيروت في 5 نيسان 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الدكتور نزيه البزري وزير المالية الامضاء: جورج كرم