المادة 1
المادة الاولى: تمدد حتى تاريخ 15 نيسان سنة 1963 احكام القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1961 المتعلق بولاية المجالس البلدية, ويمارس ايضا المحافظ او القائمقام او رئيس اللجنة السلطة التنفيذية. تحل حكما المجالس او اللجان البلدية التي اقترحت او تقترح هيئة التفتيش المركزي حلها ويعلن عن الحل بمرسوم, وفي هذه الحالة يصار خلال شهرين من تاريخ نشر المرسوم الى انتخاب مجالس بلدية جديدة للمدة الباقية من ولاية المجالس البلدية في البلديات الخاضعة للانتخاب وتعين خلال المدة نفسها لجان بلدية للمدة الباقية من ولاية المجالس البلدية في البلديات غير الخاضعة للانتخاب . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.