All legislation

قانون Law 10/04/1962

بتحديد احكام قانون 12-6-1961 المتعلق بولاية المجالس البلدية

Type
قانون · Law
Date
10/04/1962
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1962, p. 562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 10/04/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمدد حتى تاريخ 15 نيسان سنة 1963 احكام القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1961 المتعلق بولاية المجالس البلدية, ويمارس ايضا المحافظ او القائمقام او رئيس اللجنة السلطة التنفيذية. تحل حكما المجالس او اللجان البلدية التي اقترحت او تقترح هيئة التفتيش المركزي حلها ويعلن عن الحل بمرسوم, وفي هذه الحالة يصار خلال شهرين من تاريخ نشر المرسوم الى انتخاب مجالس بلدية جديدة للمدة الباقية من ولاية المجالس البلدية في البلديات الخاضعة للانتخاب وتعين خلال المدة نفسها لجان بلدية للمدة الباقية من ولاية المجالس البلدية في البلديات غير الخاضعة للانتخاب . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط