المادة 4
يكون للجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية الخاصة الثانية مقرر يعين بقرار من وزير الصحة العامة يحضر جلساتها ويتولى استلام معاملات اصحاب العلاقة وتدقيق مستنداتها واعداد محاضر الجلسات وتأمين طباعة المقررات وابلاغها الى جميع المراجع المختصة وحفظها حسب الاصول.