المادة 1
يترأس كلا من اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية الخاصة الثانية, الطبيب الاعلى رتبة ويكون نائبا للرئيس الطبيب الذي يليه رتبة ويقوم مقامه في جميع مسؤولياته ويمارس جميع صلاحياته اثناء غيابه او في حال شغور مركزه.
مرسوم Decree No. 8231 02/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983
لا سيما المواد 16 و17 و18 و26 منه (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 4542 تاريخ 23/12/1993 (تعيين اللجنة
الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1388
تاريخ 12/12/1995 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 66-95 - 96
تاريخ 4/1/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
يترأس كلا من اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية الخاصة الثانية, الطبيب الاعلى رتبة ويكون نائبا للرئيس الطبيب الذي يليه رتبة ويقوم مقامه في جميع مسؤولياته ويمارس جميع صلاحياته اثناء غيابه او في حال شغور مركزه.
يحل محل كل عضو من اعضاء اللجنة الطبية الدائمة الثانية الخاصة اثناء غيابه لاي سبب كان, عضو رديف تسميه ادارته ويقوم بجميع مسؤوليات العضو الاصيل.
(عدلت بموجب مرسوم 13054 / 2004 )
1 - يتولى كل من رئيسي اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية
الخاصة الثانية وضع جدول اعمال جلسات اللجنة والدعوة اليها
وترؤسها وايداع المراجع المختصة قرارات اللجنة.
2-تجتمع اللجنة الطبية الدائمة 4 مرات كل شهر وكلما دعت
الحاجة الى ذلك على ان لا يتجاوز عدد الجلسات الدورية
والاستثنائية ثمانين جلسة في السنة.
وتجتمع اللجنة الطبية الخاصة الثانية بدعوة من رئيسها
خلال مهلة اقصاها شهر من اكتمال ملف الاعتراض في مبنى
وزارة الصحة العامة.
3-ينظم محضر لكل جلسة تعقدها اللجنة, تدون فيها أسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات اللجنة والمقررات المتخذة, كما تبين فيه الآراء التي ابداها كل عضو, وتتخذ مقررات اللجنة بأكثرية اصوات الحاضرين, واذا تعادلت
الاصوات فصوت الرئيس يرجح وللعضو المخالف ان يدون رأيه خطيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند رقم 2) by مرسوم رقم 13054 تاريخ 05/08/2004, article 1, 12/08/2004
مادة 1: يعدل البند رقم 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8231 تاريخ 2/4/1996 بحيث يصبح هذا البند كما يلي: ـ تجتمع اللجنة الطبية الدائمة 4 مرات كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الدورية والاستثنائية ثمانين جلسة في السنة.
يكون للجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية الخاصة الثانية مقرر يعين بقرار من وزير الصحة العامة يحضر جلساتها ويتولى استلام معاملات اصحاب العلاقة وتدقيق مستنداتها واعداد محاضر الجلسات وتأمين طباعة المقررات وابلاغها الى جميع المراجع المختصة وحفظها حسب الاصول.
يعطى الرئيس والاعضاء والمقرر في كلتي اللجنتين تعويض حضور عن كل جلسة خارج اوقات الدوام الرسمي مائة الف ليرة لبنانية للرئيس وتسعون الف ليرة لكل عضو وللمقرر.
في حال تعذر نقل المريض الى مقر اللجنة الطبية الدائمة لاي سبب صحي يمكن للجنة ان تنتدب عضوين من اعضائها احدهما طبيب للكشف على المريض حيث يوجد ضمن الاراضي اللبنانية.
يعطى العضوان المنتدبان لمعاينة المريض المتعذر حضوره الى مقر اللجنة لاسباب صحية واضحة بدل نقل وانتقال كما تنص القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري