The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 29

المادة 29

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:

- من وجود اعتماد لها.

-من صحة النفقة وصحة تنسيبها.

- من صحة معاملة التصفية.

- من صحة الحسابات.

المادة 29 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/29/