The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 33

المادة 33

اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان او على شهادة خطية من امين الصندوق المختص تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.

يحق للرئيس المدير العام اجراء المصالحات العامة في الحقوق المطالب بها من الغير مع حد اقصى قدره مائة الف ليرة وكل مصالحة تتجاوز هذا المقدار يجب ان تقترن بموافقة المديرية العامة للاستثمار المسبقة.

المادة 33 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/33/