المادة 80
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار:
آ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.
ب- اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:
1- بالاشغال التي تقوم بها الشركة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.
2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.
3- بالشحن والنقليات والضمان.
4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسبمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.