The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 80

المادة 80

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار:

آ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

ب- اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1- بالاشغال التي تقوم بها الشركة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.

2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبيعتها الخاصة.

3- بالشحن والنقليات والضمان.

4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسبمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.

6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية على ان يقرر ذلك الرئيس المدير العام.

المادة 80 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/80/