The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force

المادة 81

المادة 81

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

- يمكن ان يستعاض عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى الشركة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

- تجري استدراج العروض لجنة المناقصات او لجنة خاصة تعين بقرار من الرئيس المدير العام وبحضور من يمثل المديرية العامة للاستثمار.

المادة 81 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/81/