All legislation

قانون Law No. 324 24/03/1994

تسوية مخالفات البناء

Type
قانون · Law
Number
324
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1994, p. 449/455
Status
In force
Amended by
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (the text)
قانون رقم 683 تاريخ 16/03/1998 (the text)
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (Arts. 4, 5, 12)
Possibly affected, check
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 25: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 11265 تاريخ 11/11/1997 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
تعميم رقم 33 تاريخ 13/11/2013 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تطبق احكام هذا القانون على جميع الابنية واجزاء الابنية المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 26/03/1964 وتاريخ 01/01/1994.

المادة 2

تطبق على الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في غير الاملاك الخاصة بمالكيها احكام البند (أ) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 13/83 تاريخ 25 شباط 1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 130 تاريخ 16/09/1983 باستثناء الفقرة الاخيرة من هذا البند المتعلقة بالغرامة والتي تطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا القانون لا تباع الاملاك الخصوصية العائدة للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات او المشاعات العائدة للقرى التي انشىء عليها خلافا للقانون, كليا او جزئيا, ابنية او اجزاء ابنية قبل صدور هذا القانون, ما لم يوافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص على بيعها من المخالف شرط ان يقوم المخالف بدفع قيمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون. يحدد قرار مجلس الوزراء القواعد والشروط الواجب توافرها لاجراء البيع.

المادة 3

أ - ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون وتطبيقا لاحكام المادة الثانية منه, تفرض غرامة سنوية تساوي عشر مرات مجموع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص بالبناء. يجري احتسابها للمرة الاولى من تاريخ صدور التكليف وذلك عن كامل المساحة المخالفة من البناء. ويعاد النظر بهذا التخمين مرة كل خمس سنوات اذا لم يتم الهدم وازالة المخالفة خلال السنوات الخمس السابقة.

ولا يعتبر دفع هذه الغرامة بمثابة تسوية للمخالفة او للتعدي ولا يعطى المخالف او المتعدي اي حق من اي نوع كان حاضرا او مستقبلا.

ب - اما الابنية واجزاء الابنية المنشأة ضمن الحرم والبراحات العائدة للطرق العامة المنفذة من اي فئة كانت وكذلك ضمن البراحات والتراجعات العائدة للتخطيطات المصدقة وغير المنفذة وضمن التراجع عن الاملاك العمومية فتخضع لما يأتي:

1- التعديات في الطواق السفلية:

يمكن تسويتها شرط ان تحتفظ الادارة بحق استعمال القسم الواقع ضمن التراجع المفروض في اي وقت كان ودون اي تعويض , وعلى المالك ان يخلي هذا القسم عند اول طلب من الادارة ويجري تسجيل هذا الشرط في الصحيفة العقارية العائدة للعقار.

2- التعديات في الطابق الارضي:

لا يمكن تسويتها ويجب ازالتها باستثناء الاجزاء الحاملة الضرورية لمتانة البناء التي يمكن تسويتها والابقاء عليها اذا تبين ان هناك استحالة فنية لازالتها شرط اخذ موافقة المدير العام للتنظيم المدني على ابقائها.

3- التعديات في الطوابق العلوية, يمكن تسويتها:

تخضع تسوية المخالفات الواردة اعلاه في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة لغرامة تساوي:

- اربع مرات مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانون للبناء بالاضافة الى (1 و2/1) واحد ونصف من قيمة الارض الوهمية اللازمة.

ج - اما في حال الاملاك البحرية فلا تخضع لاية تسوية حتى صدور القانون الخاص بها.

المادة 4

Amended 11/03/1997

(عدلت بموجب قانون 461 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )

- على مالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ان يختاروا:

اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.

ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة:

1- في حالة مخالفة عوامل الاستثمار:

تحدد الغرامة المتوجبة عن كل مخالفة على اساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقا لما يأتي:

أ - لكل سعر متر ارض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة لبنانية يدفع المخالف غرامة مقدارها مرتين قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى ما يعادل نصف ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة.

ب - اذا كان سعر متر الارض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مليونين يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول ويدفع غرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرة واحدة ونصف المرة ثمن الارض الوهمية عما يفوق المليون ليرة لبنانية.

ج - اذا كان سعر متر الارض يزيد عن مليوني ل.ل.يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول وحسب الفقرة (ب) عن المليون الثاني وغرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرتين ثمن الارض الوهمية الاضافية عما يزيد عن ذلك.

- تدفع هذه الغرامة عن كل المساحة المخالفة حتى يصبح كل من معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المعتمدين فعليا في البناء المخالف مطابقين لمعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المسموحين في المنطقة.

اذا تجاوزت المخالفة لعوامل الاستثمار ضعف ما هو مسموح به وفقا لنظام المنطقة فيتم دفع الغرامة الواردة اعلاه وفقا لما يأتي:

- مرة واحدة هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة والمعادل للمساحة المسموح بها قانونا.

- مرتين هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة الذي يزيد عن ذلك.

وتعتبر بمثابة مخالفة لعوامل الاستثمار العام:

- الزيادة في معدل الاستثمار السطحي وفي عامل الاستثمار العام.

- الزيادة في عدد الطوابق عن ما هو مسموح به في نظام المنطقة.

- الزيادة في عدد الطوابق المردوم حولها بطريقة مخالفة لنظام استصلاح الاراضي.

- كل مساحة بناء واقعة خارج الخط الغلافي (الكبارى) ان الزيادة في عدد الطوابق او المساحة الواقعة خارج الخط الغلافي, تعتبر كمخالفة لعامل الاستثمار العام حتى وان لم تتجاوز مساحتها عامل الاستثمار العام المسموح به في نظام المنطقة.

د - اما في حال اقامة البناء على عقار غير صالح للبناء, وفقا للانظمة النافذة فيضاعف المبلغ من الغرامة المترتب عن مساحة الارض الوهمية.

2 - في حال المخالفات الاخرى:

على المخالف ان يدفع غرامة مقدارها عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى هذه الرسوم وذلك عن كامل المساحة المخالفة لمختلف انواع

المخالفات غير الواردة في البند (1) من هذه المادة, بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي المدير العام للتنظيم المدني.

3 - يضاف الى الغرامات المذكورة رسم رخصة البناء كما يضاف رسم خاص عن عدم تأمين المرآب المتوجب لمساحة البناء المخالفة عن كل سيارة قيمته:

خمسة عشر بالمئة (15%) من ثمن الارض اللازمة لتأمين مرآب خمسة وعشرون مترا مربعا (25م2) مع ثمن ادنى وقدره ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300,000 ل.ل.) وثمن اقصى وقدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (5,000,000 1ل.ل.) خلافا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 324 ت 24/3/94.(تسوية مخالفات البناء) يمكن لمالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشاة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور القانون 461 تاريخ 29/8/2002 دون دفع اي رسوم او غرامات.

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/1997

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/03/1997 · Changed in part by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, art. 40 · the Lebanese University's text

    - على مالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ان يختاروا:

    اولا: اما ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل ونشره في الجريدة الرسمية.

    ثانيا: واما الابقاء على المخالفة مقابل دفع رسوم وغرامات التسوية المتوجبة:

    1- في حالة مخالفة عوامل الاستثمار:

    تحدد الغرامة المتوجبة عن كل مخالفة على اساس شرائح لقيمة تخمين المتر المربع وفقا لما يأتي:

    أ - لكل سعر متر ارض بقيمة مليون وما دون المليون ليرة لبنانية يدفع المخالف غرامة مقدارها مرتين قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى ما يعادل نصف ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة.

    ب - اذا كان سعر متر الارض يفوق المليون ليرة لبنانية ولا يزيد عن مليونين يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول ويدفع غرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرة واحدة ونصف المرة ثمن الارض الوهمية عما يفوق المليون ليرة لبنانية.

    ج - اذا كان سعر متر الارض يزيد عن مليوني ل.ل.يدفع المخالف الرسوم والغرامة حسب الفقرة (أ) عن المليون الاول وحسب الفقرة (ب) عن المليون الثاني وغرامة مقدارها اربع مرات الرسوم ومرتين ثمن الارض الوهمية الاضافية عما يزيد عن ذلك.

    - تدفع هذه الغرامة عن كل المساحة المخالفة حتى يصبح كل من معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المعتمدين فعليا في البناء المخالف مطابقين لمعدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المسموحين في المنطقة.

    اذا تجاوزت المخالفة لعوامل الاستثمار ضعف ما هو مسموح به وفقا لنظام المنطقة فيتم دفع الغرامة الواردة اعلاه وفقا لما يأتي:

    - مرة واحدة هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة والمعادل للمساحة المسموح بها قانونا.

    - مرتين هذه الغرامة عن القسم من المساحة المخالفة الذي يزيد عن ذلك.

    وتعتبر بمثابة مخالفة لعوامل الاستثمار العام:

    - الزيادة في معدل الاستثمار السطحي وفي عامل الاستثمار العام.

    - الزيادة في عدد الطوابق عن ما هو مسموح به في نظام المنطقة.

    - الزيادة في عدد الطوابق المردوم حولها بطريقة مخالفة لنظام استصلاح الاراضي.

    - كل مساحة بناء واقعة خارج الخط الغلافي (الكبارى) ان الزيادة في عدد الطوابق او المساحة الواقعة خارج الخط الغلافي, تعتبر كمخالفة لعامل الاستثمار العام حتى وان لم تتجاوز مساحتها عامل الاستثمار العام المسموح به في نظام المنطقة.

    د - اما في حال اقامة البناء على عقار غير صالح للبناء, وفقا للانظمة النافذة فيضاعف المبلغ من الغرامة المترتب عن مساحة الارض الوهمية.

    2 - في حال المخالفات الاخرى:

    على المخالف ان يدفع غرامة مقدارها عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء بالاضافة الى هذه الرسوم وذلك عن كامل المساحة المخالفة لمختلف انواع

    المخالفات غير الواردة في البند (1) من هذه المادة, بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي المدير العام للتنظيم المدني.

    3 - يضاف الى الغرامات المذكورة رسم رخصة البناء كما يضاف رسم خاص عن عدم تأمين المرآب المتوجب لمساحة البناء المخالفة عن كل سيارة قيمته:

    خمسة عشر بالمئة (15%) من ثمن الارض اللازمة لتأمين مرآب خمسة وعشرون مترا مربعا (25م2) مع ثمن ادنى وقدره ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300,000 ل.ل.) وثمن اقصى وقدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (5,000,000 1ل.ل.) خلافا لاحكام المادة 4 من القانون رقم 324 ت 24/3/94.(تسوية مخالفات البناء) يمكن لمالكي الابنية او اجزاء الابنية المنشاة في ملكهم الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء ازالة المخالفة على نفقتهم ومسؤوليتهم خلال فترة سنة من تاريخ صدور القانون 461 تاريخ 29/8/2002 دون دفع اي رسوم او غرامات.

Applied in 1 ruling

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 683 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )

1- ان تعدد المخالفات يؤدي حكما الى تعدد الرسوم والغرامات وجمعها لتحديد الرسم والغرامة النهائية اذا كانت تسوية احداها لا تغطي المخالفة الاخرى. اما اذا كانت تسوية احدى المخالفات تؤدي حكما الى تسوية مخالفة اخرى فتفرض الغرامة القصوى بين المخالفتين.

2- يعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 01/01/1993 في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما في جميع الابنية بما فيها تلك الحائزة على رخصة اسكان وكذلك التي انشئت دون ترخيص قانوني وتسوى على اساس خمسة اضعاف الرسم الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من هذا القانون.

عبارة مضافة بموجب القانون 622 تاريخ 7/3/97 ج.ر 12 تاريخ 11/3/97 (قانون الموازنة)

يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 6

ان الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء ولكن دون الحصول عند انشائها على الترخيص القانوني المفروض يمكن تسوية وضعها لقاء دفع مرتين قيمة جميع الرسوم التي تتوجب عند الترخيص القانوني بالبناء اذا تقدم صاحب العلاقة بالملف المطلوب للتسوية ضمن مهلة الستة اشهر الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

تضاعف هذه الرسوم الى اربع مرات اذا تقدم صاحب العلاقة بالملف بعد انقضاء مهلة الستة اشهر الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 7

1- رخص البناء:

أ - يتوجب على حامل رخصة البناء المعطاة خلافا لاحكام قانون البناء ولم يباشر بتنفيذها حتى تاريخ 01/01/1994 تصحيح رخصته بحيث يلغى منها ما تضمنه من مخالفات لقانون البناء وتصبح رخصته نافذة بعد التصحيح ولا يعتد بالمباشرة بالتنفيذ بعد تاريخ 01/01/1994 ويبقى تصحيح الرخصة متوجبا.

ب - تعتبر ابنية مخالفة الابنية المنفذة كليا او جزئيا بموجب رخص بناء معطاة خلافا للقوانين والانظمة منذ 23/03/1985 (تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 42/85 المتعلق بتسوية مخالفات البناء) ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة, على المخالفين تسوية مخالفاتهم وفقا لاحكام هذا القانون وتعتبر المبالغ المدفوعة منهم سابقا جزءا من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية بعد تحديدها وفقا لاحكام هذا القانون وتصادر هذه المبالغ لصالح البلدية المعنية اذا كانت المخالفة غير قابلة للتسوية عملا بأحكام هذا القانون.

2- التسويات المخالفة للقانون والانظمة:

- تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع تسويات مخالفات البناء التي تمت خلافا للقانون والانظمة وجميع معاملات التسويات التي لم تنجز بعد وذلك ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة على اجراء التسوية وتخضع هذه المخالفات لاحكام هذاالقانون وتعتبر المبالغ المدفوعة قانونا من قبل المالك جزءا من قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية بعد تحديدها وفقا لاحكام هذا القانون, وتصادر هذه المبالغ لصالح البلدية المعنية اذا كانت المخالفة غير قابلة للتسوية عملا بأحكام هذا القانون.

3 - رخص الاسكان المعطاة خلافا للقانون والانظمة:

- تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع رخص الاسكان (الاشغال) التي اعطيت خلافا للقانون والانظمة وذلك ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة على هذه الرخص .

4 - على البلديات داخل النطاق البلدي وعلى المحافظين والقائمقامين خارج النطاق البلدي اعادة النظر برخص البناء وبالتسويات ورخص الاسكان المعطاة خلافا للقانون والانظمة وفقا لما ورد في البنود 1 و2 و3 من هذه المادة وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة على المالكين الاساسيين المخالفين بناء لكشوفات فنية تنظم لدى فروع التنظيم المدني ومكاتبه وابلاغهم ليجري دفع المبالغ المتبقية المتوجبة عليهم فور العمل بهذا القانون.

5 - في جميع الحالات المذكورة في الفقرة ب من البند 1 وفي البندين 2 و3 اعلاه تخفض الغرامة الى (50%) خمسين بالمئة من قيمتها.

اذا لم يقم المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون, سجلت دينا ممتازا على الصحائف العينية العائدة للعقار مع ترتب فائدة قانونية بمعدل اثني عشر بالمئة سنويا وذلك من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذا القانون.

لا تطبق الغرامة المذكورة اعلاه في حال ان المالك كان قد استحصل على سندات ملكية نظيفة وان الصحيفة العينية خالية من اية اشارة مخالفة بناء في تاريخ اصدار سند الملكية. ان الاشارات الموضوعة قبل تاريخ 01/01/1994 بوجود مخالفة بناء بعد الحصول على سند ملكية تطبيقا لاحكام هذه المادة ترقن بموجب هذا القانون.

المادة 8

اولا:

بالنسبة لجميع انواع المخالفات ومهما كان نوعها ومهما كان النص الذي يطبق عليها, على المخالف ان يقدم الى فروع التنظيم المدني ومكاتبه او الى بلديتي بيروت وطرابلس وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون, تصريحا بالمخالفة معلنا بهذا التصريح رغبته بازالة المخالفة او بدفع الرسوم, والغرامات المتوجبة للتسوية.

ثانيا:

اذا انقضت مهلة الستة اشهر ولم يتقدم المخالف بالتصريح المطلوب او اذا لم ينجز اتمام ملف طلب اجراء التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقا للاصول او اذا اختار الهدم دون ان ينفذه يصبح ملزما باداء الرسوم والغرامات المتوجبة.

ثالثا:

في حال اختيار المخالف دفع الرسوم والغرامات واجراء التسوية, عليه ان يرفق بالتصريح المستندات الاتية:

1- بيانا يصف المخالفة وموقعها بالتفصيل (المساحات المعتمدة وعدد الطوابق) موقعا من مهندس مسجل في احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس ومصدقا عليه في النقابة المعنية وفقا لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني. 2 - تعهدا من المهندس بان هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطرا على سلامة البناء والسلامة العامة ويمكن للبناء واساساته (الاساسيين) تحملها.

3 - افادة من رئيس البلدية او المحافظ او القائمقام في المناطق التي لا يوجد فيها بلديات تحدد تاريخ انجاز البناء المخالف.

4 - اربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الاربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبين فيها المخالفة وتوقع من المهندس المذكور في البند (1) من هذه المادة.

5 - صورة عن محضر الضبط من اجهزة قوى الامن الداخلي او الشرطة البلدية (في حال وجوده).

6 - بطاقة (نموذج) بالاسم الصريح للمخالف او من ينوب عنه قانونا وعنوانه الكامل.

7- يجب ان تكون المستندات المطلوبة لاتمام الملف واجراء التسوية صالحة وصحيحة وسارية المفعول بتاريخ تقديم الملف.

8 - تبت اجهزة التنظيم المدني بصحة المستندات الموقعة بعد التدقيق (في المحافظات والاقضية) بينما تبت اجهزة بلديتي بيروت وطرابلس او اتحاد البلديات في حال وجودها او اجهزتها المديرية العامة للتنظيم المدني في البلديات التي لا يوجد لديها اجهزة فنية وفي القرى التي لا يوجد فيها بلديات وذلك خلال مدة شهر واحد من تقديمها.

وتعاد هذه المستندات الى مقدمها في حال عدم مطابقتها للواقع لاستكمال النواقص خلال "15" خمسة عشر يوما.

واذا لم يقدم صاحب العلاقة المستندات كاملة ومصححة خلال هذه المدة يعتبر التصريح مرفوضا.

Applied in 1 ruling

المادة 9

اولا:

يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختصة بموجب كشف فني منظم بالاستناد الى قرار لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. يعتبر نشر التكليف لصقا على باب العقار وعلى باب الادارة المختصة, البلدية, وفي حال عدم وجودها المحافظة او القائمقامية لمدة شهر على الاقل بمثابة تبليغ شخصي للمكلف بالرسوم والغرامات وينظم محضر رسمي بذلك يحدد فيه تاريخ النشر ويرسل اشعار به للمكلف.

ثانيا:

تخفض الغرامة الى اربعين بالمئة (40%) من قيمتها اذا قام المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون خلال مدة شهرين على الاكثر من تاريخ نشر التكليف بدفع الرسوم والغرامات وذلك عن المخالفة العائدة لتسكير الشرفات في الطوابق العلوية.

ثالثا:

يعفى المخالف الذي يقدم التصريح والملف المطلوبين حسب الاصول خلال مهلة الستة اشهر المحددة بهذا القانون من 40% اربعين بالمئة من قيمة الغرامات على المخالفة ما عدا الحالات المتعلقة بالمادة السابعة فيعفى المخالف من 20% عشرين بالمئة من قيمة الغرامات المنصوص عليها في المادة السابعة تطبق هذه الاعفاءات اذا قام المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه نقدا بموجب هذا القانون خلال مدة شهرين على الاكثر من تاريخ نشر التكليف بدفع الرسوم والغرامات.

يعتبر الملف كاملا ويستفيد صاحبه من الاعفاء بمجرد حصوله على ايصال رسمي يثبت ايداع ملفه للادارة ويذكر على الايصال ان المخالف يستفيد من هذا الاعفاء.

رابعا:

اذا لم يدفع المخالف الرسوم والغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر التكليف, يتوجب عليه دفع غرامة اضافية قيمتها واحد بالمئة (1%) عن كامل الرسوم والغرامات المتوجبة, وذلك عن كل شهر تأخير من الستة اشهر ويعتبر كسر الشهر بمثابة شهر كامل.

المادة 10

- تستوفى الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون عن الابنية او اقسام الابنية المخالفة بما فيها انواع الابنية المعفاة اصلا من رسوم الترخيص بالبناء وتحصل وفقا لقواعد تحصيل الرسوم البلدية.

- للمخالف طلب تقسيط الرسوم والغرامات على اقساط سنوية او نصف سنوية متساوية لمدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور التكليف وفي حال التأخر عن دفع قسطين متتاليين من الاقسام النصف سنوية او قسط واحد من الاقساط السنوية تستحق جميع الاقساط الباقية مرة واحدة يضاف اليها فائدة بمعدل اثني عشر بالمئة (12%) وتسجل قيمة الاقساط الاجمالية مع فوائدها كدين ممتاز على الصحيفة العينية.

المادة 11

1- تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول وتقسيط الباقي وفقا للبند الاخير من المادة العاشرة من هذا القانون وفي هذه الحالة على الادارة اعطاء المالك رخصة الاسكان (الاشغال) المنصوص عليها في قانون البناء اذا كان البناء مكتملا حسب مفهوم القانون المذكور والا يعلق اعطاء هذه الرخصة لحين اكمال البناء وانجاز الاشغال التي تفرضها القوانين والانظمة في هذا الشأن.

2 - ان النقص الحاصل في الاشغال المفروضة بموجب القوانين والانظمة كاستعمال مواد معينة كالحجر والقرميد لا يعتبر مخالفة بمفهوم هذاالقانون ولا يمكن تسويته بموجب احكامه بل بقتضي اكمال هذا النقص تحت طائلة عدم اعطاء رخصة الاشغال.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )

اذا كان البناء مفرزا الى اقسام مختلفة (شقق- طوابق) تجري تسوية المخالفات الحاصلة فيه والتي يجيز هذا القانون تسويتها وفقا للشروط الآتية:

1- اذا كانت المخالفات موجودة في الاقسام المشتركة لبناء او حاصلة في اقفال الشرفات الامامية الرئيسية مشتركة في المنظر الخارجي للبناء (بلكون او فرندا او لوجيا) تتم التسوية استنادا لقرار بالموافقة صادر عن جمعية المالكين وفقا لقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المفرزة.

في حال عدم وجود جمعية مالكين تتم التسوية بعد موافقة (خمسة وسبعين بالمئة) 75% من مالكي الاقسام المختلفة على ان تسجل هذه الموافقة لدى الكاتب العدل.

تستثنى من هذه الموافقة الابنية التي سبق وحصلت على تسوية مماثلة في احد اقسامها المختلفة والابنية التي تشكل فيها مثل هذه المخالفات نسبة (خمسين بالمئة) 50% وما فوق على الواجهات الامامية ولم تسو بعد. اما الشرفات العائدة للواجهات الباقية فلا تخضع التسوية فيها الى اية موافقة.

2 - اذا كانت المخالفات موجودة في الاقسام المختلفة شقة مفرزة ضمن البناء, والتي تعتبر بالنسبة لهذا القانون بمثابة عقار مستقل تتم التسوية بناء على طلب صاحب العلاقة دون موافقة جمعية المالكين او 75% خمسة وسبعين بالمئة من المالكين في عدم وجود جمعية.

3 - عند وجود مخالفات في الاقسام المختلفة وفي الاقسام المشتركة ايضا تعلق تسوية المخالفات في الاقسام المختلفة على تحقيق الشرطين الآتيين:

- ان يقيم مالك القسم المختلف الدعوى امام القضاء لازالة المخالفة في الاقسام المشتركة والتصريح بان المخالفة قد حصلت خلافا لارادته وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية.

- ان يقدم مالك القسم المختلف تعهدا مسجلا لدى الكاتب العدل يفوض بموجبه البلدية او السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم.

4 - تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف او اذا كان فيه مخالفات تمت تسويتها. وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين في البند (3) من هذه المادة.

ويكفي ان يقدم الدعوى والتفويض من قبل مالك واحد فقط من مالكي الاقسام المختلفة في العقار دون الحاجة الى تقديمها من سائر المالكين في كل مرة تجري فيها معاملة عقارية تستوجب ذلك.

5 - في حال وجود اكثر من بناء واحد مخالف وفي عقار واحد لاكثر من شخص واحد تعود ملكيته لاكثر من شخص واحد وفي حال وجود بناء متعدد الطوابق في عقار واحد تعود ملكيتها لاكثر من شخص واحد يمكن اجراء تسوية المخالفات في كل من الابنية على حدة شرط موافقة 51% واحد وخمسين بالمئة من المالكين في ارض العقار وتحسب مساحة الارض العائدة لهذا البناء من اجل التسوية بما يعادل الاسهم التي يملكها طالب التسوية في ملكية العقار.

يعتبر البناءالذي تمت تسوية المخالفات فيه بهذه الطريقة بمثابة البناء بمفرده ويسجل كقسم مختلف في السجل العقاري.

اما في حال وجود اكثر من بناء واحد مخالف في عقار واحد تعود ملكيته الى شخص واحد فيجب اجراء التسوية لجميع الابنية المخالفة في العقار واحدة.

6 - لا تدخل التسوية ومن اي نوع كانت اي تعديل على حقوق الملكية في الاقسام المشتركة وفي الاقسام المختلفة من البناء.

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 13

1- يجري تخمين ثمن الارض المخالفة من قبل لجان تخمين مختصة تعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال والمالية والشؤون البلدية والقروية والعدل.

2 - يجري الاعتراض على التخمين, بعد الدفع, امام لجان تخمين عليا مختصة يرأسها قاض يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والاشغال والشؤون البلدية والقروية والعدل. قرارات اللجنة العليا غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة.

3 - يجري التخمين بالاسعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون مع حسم تراجعي على الشكل الاتي:

- عام 1993 حسم 30% ثلاثين بالمئة.

- عام 1992 حسم 50% خمسين بالمئة.

- عام 1991 حمس 65% خمسة وستين بالمئة.

- عام 1990 حسم 70% سبعين بالمئة.

- عام 1989 لغاية عام 1986 75% خمسة وسبعين بالمئة.

- عام 1985 وما دون 85% خمسة وثمانين بالمئة.

المادة 14

1- بعد انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون واذا لم يكن المخالف قد تقدم بالملف الفني المماثل لملف رخصة البناء يمكن للدوائر الفنية المختصة اخذ المبادرة تلقائيا او بناء على طلب من البلدية المختصة او على طلب من المحافظ او القائمقام خارج النطاق البلدي اعداد الملف الفني بواسطة اجهزتها او بواسطة مكاتب هندسية خاصة تكلفها لقاء بدل اتعاب وذلك على نفقة ومسؤولية المخالف وتضاف تكاليف هذا العمل الى قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة على المخالف.

2 - في جميع التسويات الحاصلة من جراء تطبيق احكام هذا القانون, تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغير, وتحفظ حقوق هؤلاء بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم بسبب ذلك. اما فيما يتعلق بدعاوى الهدم المقامة قبل نفاذ هذا القانون يعود للمحكمة المختصة اما الحكم بهدم المخالفة او الحكم بالتعويض .

3 - ان طلب استبدال الهدم بدفع الغرامة لا يحول دون تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الابنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات المصنفة واماكن تواجدها المسموح بها والمحلات والمصالح المزعجة للسكن والتي تسبب الضوضاء ومنها المضرة بالصحة والسلامة العامتين.

4 - تسجل المخالفات حتى تسويتها نهائيا او ازالتها على الصحيفة العينية للعقار كما تسجل قيمة الرسوم والغرامات كدين ممتاز على العقار ولا ترفع الاشارة الا بالاستناد الى كتاب خطي صادر عن الادارة التي طلبت وضعها.

5 - في حال احتلال العقار من قبل الغير او وجود بناء في العقار مفرزا او غير مفرز, وارتكبت المخالفة من قبل محتلي العقار او شاغليه خلافا لارادة المالك فانه يمكن اجراء المعاملات على العقار اذا قدم المالك تعهدا لا رجوع عنه ينظمه لدى الكاتب العدل ويسجله على الصحيفة العينية للعقار بأن المخالفة هي للهدم وانه يفوض البلدية او السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم على مسؤوليته ونفقته كما يمكن للمالك ان يقوم بتسوية المخالفة على نفقته ومسؤوليته.

6 - تهدم حكما المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 01/01/1994 ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والشؤون البلدية والقروية والمالية الاجازة بتسوية المخالفات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذاالقانون ويترتب على المخالف في هذه الحالة دفع غرامة تساوي عشر مرات الرسوم المتوجبة بتاريخ اجراء التسوية وعشر مرات ثمن الارض الوهمية على اساس الاسعار الرائجة بتاريخ التخمين.

المادة 15

لا تسوى اية مخالفة بناء الا بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير الابار ذات الغور المفقود لتصريف المياه المبتذلة وفقا للاصول الفنية وعملا بالقانون الرقم 974 المنفذ بالمرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/05/1974 وبعد تقديم خريطة وافادة مهندس تثبت ذلك على مسؤوليته الجزائية وبعد كشف المراجع المختصة للتثبت من ذلك.

المادة 16

لا تسري مهلة مرور الزمن المحددة في القوانين النافذة وخاصة في قانون المحاسبة العمومية وقانون تحديد اصول المحاسبة في البلديات لتدارك الكتمان والنقص في التكاليف او الجباية على الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

تمدد مهلة تسوية المخالفات الحاصلة بين تاريخ 26/03/1964 و16/19/1971 والمنصوص عليها في المادة 30 من القانون الرقم 59/71 تاريخ 13/09/1971

وكذلك المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 25/02/1983 وتطبق عليها لجهة مرور الزمن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 17

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه كما تلغى جميع النصوص التي تسمح بتسوية مخالفات البناء خارج نطاق هذا القانون باستثناء المرسوم الرقم 4146 تاريخ 14/07/1981 والمتعلق بتسوية المخالفات الطفيفة لقاء دفع غرامة .

تعطى تسوية مخالفات البناء موضوع هذا القانون مع حفظ حقوق الغير.

نص مرتبط (المادة الخامسة والثلاثون من موازنة 2018)

المادة 18

توزع عائدات الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون كما يأتي:

40% للبلديات.

40% لوزارة المالية.

15% لصندوق المهجرين.

5% للصندوق المستقل للاسكان.

المادة 19

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 20

تلغى صلاحيات الجهاز الهندسي في اتحاد البلديات لجهة الدراسة الفنية لملفات تسوية مخالفات البناء, بحيث تكون محصورة فقط بأجهزة الفروع والمكاتب الفنية الكائنة في مراكز المحافظات والاقضية التي تعود مرجعيتها للمديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة.

المادة 21

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.