ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون
الثاني 1953 المختص بتنظيم دوائر الدولة ولا سيما المادة
الخامسة منه.
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني
سنة 1953
وبناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس
الوزراء.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 وابدلت بها الاحكام التالية: "آ- ينقل الموظفون التابعون للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور. ب - لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من ست سنوات متوالية دون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنة على الاقل. ج- يجوز تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة فيما خص السفراء والوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, على ان لا يبقى السفير او الوزير المفوض في نفس المركز اكثر من سبع سنوات . د- تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته في الخارج"
مادة 2: عدلت الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: "اولا- تعويض الانتقال العادي - يمنح الموظف في السلك ـــــــــــــــــــــــ الخارجي او في السلك الاداري. لدى تعيينه في الخارج او نقله او عودته الى لبنان تعويض انتقال عادي, لقاء نقل امتعته وما اليها من نفقات طارئة ونثرية, على الوجه التالي:
مادة 3: عدلت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: آ- دون تعديل ب - دون تعديل ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرته وظيفته في الخارج. الا ان راتبه يحول اليه الى مركز عمله بالنقد الاجنبي. د- لا يخفض بدل الاغتراب في الاجازة الصحية اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. اما اذا قضاها خارج هذا النطاق فيقطع عنه بدل الاغتراب بكامله اعتبارا من تاريخ مغادرته اياه. الا ان راتبه يحول اليه مركز عمله بالنقد الاجنبي. ه- لا يخفض بدل الاغتراب للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان, او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته ويحول راتبه بالنقد الاجنبي. ويقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي الشهر. وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا النفقات السفرية. و- دون تعديل ز- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة الممنوحة له قطعت عنه قيمة راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.
مادة 4: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: "تسري احكام هذه المادة بصورة رجعية, وتطبق احكامها على موظفي السلك الخارجي والسلك الاداري المعينين في الخارج على السواء".
مادة 5: الغيت المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 وابدلت بها الاحكام التالية: "يقسم موظفو السلك الخارجي وموظفو الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين اليمين التالية: اقسم بالله اني احافظ ابدا على اسرار الوظيفة, ولا اذكر فيما قد اضع من مذكرات او مقالات او مؤلفات اثناء وجودي فيها او بعد اعتزالها امورا اكون قد اطلعت عليها اثناء الوظيفة الا باذن من وزارة الخارجية". يقسم السفراء والوزراء المفوضون اليمين امام رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجية, والموظفون الآخرون امام وزير الخارجية بحضور المدير العام. يعطى وزير الخارجية الاذن المنصوص عليه في الفقرة الاولى بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 6: يلغى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بالادارة المركزية ويستبدل به الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من 15 كانون الثاني سنة 1953.