المادة 2
مادة 2: عدلت الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: "اولا- تعويض الانتقال العادي - يمنح الموظف في السلك ـــــــــــــــــــــــ الخارجي او في السلك الاداري. لدى تعيينه في الخارج او نقله او عودته الى لبنان تعويض انتقال عادي, لقاء نقل امتعته وما اليها من نفقات طارئة ونثرية, على الوجه التالي: