The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1953 كما يلي: آ- دون تعديل ب - دون تعديل ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرته وظيفته في الخارج. الا ان راتبه يحول اليه الى مركز عمله بالنقد الاجنبي. د- لا يخفض بدل الاغتراب في الاجازة الصحية اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. اما اذا قضاها خارج هذا النطاق فيقطع عنه بدل الاغتراب بكامله اعتبارا من تاريخ مغادرته اياه. الا ان راتبه يحول اليه مركز عمله بالنقد الاجنبي. ه- لا يخفض بدل الاغتراب للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان, او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته ويحول راتبه بالنقد الاجنبي. ويقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي الشهر. وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا النفقات السفرية. و- دون تعديل ز- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة الممنوحة له قطعت عنه قيمة راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169872/article/3/