The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يكون اجتماع كل من الجمعيتين العموميتين قانونيا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء. فان لم يكتمل هذا العدد في الاجتماع الاول اجل الاجتماع اسبوعا واحدا. وفي هذا الموعد يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات كل من الجمعيتين بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/11/