المادة 11
مادة 11: لا يكون اجتماع كل من الجمعيتين العموميتين قانونيا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء. فان لم يكتمل هذا العدد في الاجتماع الاول اجل الاجتماع اسبوعا واحدا. وفي هذا الموعد يكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات كل من الجمعيتين بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين.