The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تختص كل من الجمعيتين العموميتين: 1- بانتخاب مكتب النقابة الخاص وهذا الانتخاب يتم في الدورة العادية مرة كل سنتين 2- بابداء الرأي وتقرير التعديل في الموازنة السنوية التي يعرضها المكتب عليها. 3- بتحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء شرط ان يقترن هذا التحديد بمصادقة وزير الانباء. 4- بمراجعة حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. 5- ببحث المسائل التي تهتم النقابة والتي يعرضها عليها المكتب او التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/10/