The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يعهد بالجدول النقابي الى لجنة تدعى "لجنة الجدول والتأديب " وتؤلف من المدير العام لوزارة الانباء رئيسا ومن رئيس واعضاء المجلس النقابي للصحافة. وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. يعين رئيس اللجنة مقررا لها من موظفي وزارة الانباء. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس مرة في الشهر على الاقل. وتؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/21/