The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: تصدر العقوبات التأديبية من لجنة الجدول والتأديب ويرفع الامر الى اللجنة بناء على طلب وزير الانباء او المجلس النقابي للصحافة او على شكوى من احدى النقابتين او احد اعضائهما او من احد الافراد. ويجب ابلاغ صاحب الشأن وجوب الحضور امام اللجنة قبل الموعد بثمانية ايام على الاقل فاذا غاب عن الجلسة اعيد ابلاغه ثانية وفي هذه الحالة يصدر الحكم مبرما. وتضع اللجنة القواعد والاصول التي يجب ان تتبع امامها. ويجوز لصاحب الشأن الاستعانة بمحام. وتكون قرارات اللجنة معللة ولا تقبل اية طريقة من طرق المراجعة الا في حالة شطب الاسم من الجدول مؤبدا. وعندها يحق للمحكوم عليه الاعتراض امام اللجنة التي تنظر في الاعتراض بمهلة اسبوعين ولا يكون قرارها في هذه الحالة نافذا الا اذا اتخذ باكثرية الثلثين من مجموع اعضاء اللجنة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/29/