المادة 30
مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force
مادة 30: لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة واية مهنة اخرى او وظيفة عامة, ولا يدخل في هذا المنع الوظائف التمثيلية النيابية والبلدية ومراسلة الصحافة الاجنبية.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/30/