The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تعقد كل من الجمعيتين العموميتين لنقابتي الصحفين والمحررين دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مكتب النقابة المختص ويكون موعدها في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من هذا المكتب او بناء على طلب يقدمه خمس اعضاء النقابة ويبين فيه الغرض من الاجتماع ويقدم هذا الطلب الى المكتب وعليه ان يبادر فورا الى دعوة الجمعية العمومية.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/169876/article/9/