The whole text

مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي هي التي تمارس رأسا او بالواسطة الاعمال والخدمات المنصوص عليها ادناه: 1- بيع او صرف او ابدال تذاكر السفر لنقل الاشخاص والامتعة والبضائع العائدة لهم وشحن البضائع المتفرع عن ممارسة المهن السياحية وحجز الغرف في المؤسسات الفندقية وتأمين السفريات او الاقامات ببدلات مقطوعة تشمل على الاخص السكن وتنظيم رحلات داخل الاراضي اللبنانية او خارجها بواسطة مختلف وسائل النقل وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم. 2- المؤسسات التي تكون مهنتها تنظيم نقل المسافرين والسياح برا, داخل لبنان والى البلاد المجاورة من اجل غايات سياحية. 3- تأجير سيارات سياحية خاصة للسياح والمسافرين بدون سائق. 4- وعلى الجملة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم مباشرة او بالواسطة بتقديم اية خدمة من الخدمات المرتبطة او المتفرعة عن الاعمال المنصوص عليها اعلاه.

المادة 1 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/169916/article/1/