المادة 2
مادة 2: 1) تقسم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي الى الفئات التالية: فئة أ- تضم الوكالات التي تتعاطى مختلف الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى او الي تتعاطى الاعمال المنصوص عليها في البند الاول منها وتدعى وكالات السفر والسياحة. فئة ب - تضم الوكالات التي تتعاطى الاعمال الواردة في البند الثاني من المادة الاولى وتدعى وكالات النقل السياحي. فئة ج- تضم المؤسسات التي تتعاطى الاعمال الواردة في البند الثالث من المادة الاولى وتدعى وكالات تأجير السيارات السياحية. 2) تحدد في الترخيص المعطى الى الوكالة طبيعة الاعمال المنوطة بها, مع ذكر الفئة العائدة لها. 3) يجب تأمين جميع السيارات التي توضع تحت تصرف المسافرين والسياح وبخدمتهم ضد جميع المخاطر التي يتعرض اليها الركاب والسائق.