المادة 11
مادة 11: لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يبيع او يسلم تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اي شخص طبيعي او معنوي في لبنان, او في الخارج الا اذا وجد بينهما اتفاق خطي ينص على انه مفوض ببيع وبتسليم التذاكر.
مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 Repealed ملغى
مادة 11: لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يبيع او يسلم تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اي شخص طبيعي او معنوي في لبنان, او في الخارج الا اذا وجد بينهما اتفاق خطي ينص على انه مفوض ببيع وبتسليم التذاكر.
المادة 11 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/169916/article/11/