The whole text

مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اولا: يحق للمسافر ان يفسخ عقد النقل في اي وقت كان, كليا او جزئيا شرط ان يدفع الى وكيل السفر جميع النفقات المسببة عن فسخ العقد بما فيها المبالغ المتوجبة للغير, كما يتوجب على المسافر ان يدفع لوكيل السفر علاوة على ما تقدم: 1- مبلغا يوازي عشرة بالمائة من الثمن المتفق عليه في عقد النقل اذا كان الامر يتعلق بسفره او باقامة فردية. 2- مبلغا يوازي عشرين بالمئة من الثمن المتفق عليه في عقد النقل اذا كان الامر يتعلق بسفره او باقامة مجموعة من المسافرين. ثانيا: ان التعويضات المنصوص عليها تحت كلمة "اولا" اعلاه لا تتوجب في حال وفاة المسافر او في حال حصول قوة قاهرة. ثالثا: في مطلق الاحوال ان المبالغ المتوجبة لوكيل السفر لا يمكن ان تتجاوز المبلغ المتفق عليه في عقد النقل.

المادة 12 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/169916/article/12/