المادة 7
تجبى هذه الضريبة عن كل الانشاآت والابنية الخاضعة للتكاليف وذلك من اصحابها او مستثمريها فان لم يكن هنالك مالك معروف فمن المتصرفين بها او واضعي اليد عليها. واذا كان العقار مشيدا في ارض مستأجرة فللحكومة الخيار في جباية الضريبة من صاحب الارض او من صاحب البناء على السواء.
واذا كان بينهما عقد مشترط فيه تكليف احد الفريقين دون الاخر دفع الضريبة فالحكومة لا تتقيد به ثم ان اصحاب الملك الشائع او الشركاء فيه كلهم متكافلون متضامنون في اداء الضريبة ولهم اذا شاءوا ان يطالبوا شركاءهم امام المراجع الايجابية بالمبالغ التي يدفعونها عنهم تسديدا للضريبة ومثلهم من ينتقل اليهم الملك بارث او وصية وممثلوهم ومن يخلف هؤلاء فانهم يطالبون على سبيل التضامن كل منهم عن سائر الورثاء بكامل الضريبة المستحقة على مورثيهم واسلافهم.