The whole text

قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 In force

المادة 8

المادة 8

تنظم مديرية المالية السجل الاساسي لكل نوع من الانشاآت والابنية الواقعة في حكم هذه الضريبة وتستخرج منه سنويا جداول التحقق العائدة لكل منها وينظم هذا السجل بالاستناد الى الاقرارات المحررة عملا بقرار 21 تشرين ثاني سنة 1921 وذلك بعد فحصها والتثبت من صحتها ثم يصير تعهده بالاصلاح والتنقيح بناء على المعلومات الجديدة التي تتصل بالحكومة من معاملات الفراغ والانتقال او من عقود الايجارات المبلغ عنها رسميا او من الاقرارات الجديدة المذكورة في البند الثاني عشر من هذا القانون بعد فحصها وتثبتها من اي مصدر اخر ويشار في السجل المذكور عن كل عقار الى المدلولات الاتية:

اسم وشهرة ولقب ومحل اقامة وتبعة صاحب او اصحاب الملك او المتصرف او المتصرفين به محل وجود العقار (اللواء والقضاء والناحية والمحلة والمكان المعروف باسم خاص وعند الاقتضاء يذكر الحي والشارع ونمرة العقار) نوع العقار بالتفصيل مع ذكر اقسامه وملحقاته وبيان جهة استعمال كل منها الخ.

وعند الاقتضاء توصف الطبقات والمنازل والاقسام المتألف منها العقار قيمة ايجاره غير الصافي جملة او بالتفصيل اذا امكن ذلك اي بان تذكر قيمة ايجار كل طابق او منزل على حدة.

المادة 8 من قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170185/article/8/